حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430052565
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439487289/1444
رقم الحكم:4430052565
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439487289 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430052565 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 439487289 لعام 1444هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (229,000) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع بالتقسيط ) ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع بالتقسيط، وقد بدأت الشراكة في 1440/01/16هـ، الموافق 2018/09/26م، والشركة حالياً منتهية بسبب (مخالفة المدعى علية وتوقفه عن دفع الأرباح )، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/2هـ، الموافق 2022/06/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (لإمتناع المدعى علية عن الدفع) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بحوزة المدعى علية). 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (229,000) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (صورة من المدعى علية) عن الفترة من التاريخ 1440/01/16هـ، وحتى 1443/11/1هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ 1443/11/1هـ، وذلك بسبب (حسب العقد). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 09/11/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/11/1443هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوتها من مرفقات وباطلاع الدائرة سألت الحاضر عن محضر المصالحة فأفاد بأنه تم عقد جلسة المصالحة وفق الطلب رقم: (01-(...)) وكما طلبت الدائرة من المدعي تقديم صحيفة دعوى محررة مبين فيها طبيعة التعاقد وطريقة تسليم المبلغ وقدره والمستلم منه والمتبقي وكامل بيناته على الدعوى، فاستمهل لذلك، وأفهمته بتقديمه عبر البرنامج قبل موعد الجلسة القادم. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/01/1444هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم دعوى محررة بكامل المرفقات عبر البرنامج بتاريخ اليوم وباطلاع الدائرة وجدته في ملف القضية حيث ورد فيه ما نصه: (تعاقد موكلي مع المدعى عليه مؤسسة (...)بموجب هوية رقم(...)بصفته رئيس مجلس الإدارة وبصفته محصلا للمديونيات على أن يتم تسليم المدعى عليه مبلغا 135000 ريال ويضارب بها في التقسيط وقد نتج عن ذلك أرباحا أقر بها المدعى عليه في المخاطبات( التقرير المالي ) (مرفق1 ) عن طريق الايميل بمبلغ وقدره 234.000 ثم طلب موكلي من المدعى عليه الأرباح فتفاجأ بعدم الرد من قبل المدعى عليه وتوقف عن إرسال الخطابات ( تقرير المالي ) من الشهر الثامن لعام 1443هـ حتى وقتنا الحالي وقد سلم موكلي منها 21000 ريال والمتبقي 213.000ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه ورئيس مجلس الإدارة بصفته صاحباً للمؤسسة بالتضامن بإعادة رأس المال لموكلي 135.000 وأرباحا َ بمبلغ 213.000 ريال وأتعاب محاماة بمبلغ وقدرة 60.000 ستون ألف ريال حسب ما نص عليه العقد) وقرر اكتفائه وطلب الفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/02/1444هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضي عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي وكالة رد رأس المال المسلم للمدعى عليه لغرض المضاربة به في التقسيط وفق العقد المبرم بين الطرفين، وكذلك الأرباح، وحيث تبلغ المدعى عليه بإرسال رسالة من البرنامج على الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم يحضر ولم يبدي اعتذاراً لذلك، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسبان ما نصت عليه المادة (2/57) من نظام المرافعات الشرعية "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى، ولم يحضر أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً" وأما من حيث الموضوع، فأشار المدعي وكالة بالدخول مع المدعى عليه في هذه الشراكة عن طريق تحويل مبلغ مالي وقدره (135.000) ريال، كما قدم أصل الحوالة البنكية بالإضافة إلى عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى في تاريخ 26/09/2018م، مما تعتبره الدائرة بينة كافية باستلام المدعى عليها مبلغ رأس المال، استنادا لما قررته المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته." وحيث تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور دون إبداء معذرة، مما تعتبره الدائرة إهدارا لحقه في الدفاع، ونكول عن الحضور والإجابة، وهذا تفريط سبقه تفريط عدم تقديم المدعى عليه القوائم المحاسبة لما آلت إليه الشراكة بين الطرفين، وهذا التفريط موجب لضمان رأس المال، ولكون على اليد ما أخذت حتى تؤديه وهو الثابت وفق مستندات هذه الدعوى باستلام المدعى عليه مبلغ رأس المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال، وأما ما يتعلق بطلب الأرباح وقدرها: (213.000) ريال، وبينته عليها التقرير الوحيد المرسل من المدعى عليه للمدعي عبر البريد والمتضمن المبالغ المقسطة على العملاء، فإنه باطلاع الدائرة يتبين وجود مبالغ لم تسدد بعد من العملاء وبالتالي فإنه لا يمكن العلم بالأرباح على هذه الحال، عوضا عن كونها لم تتحقق بعد لعدم تنضيض رأس المال، الأمر الذي ترى معه عدم قبول هذا الطلب لإقامته قبل أوانه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...) صاحب مؤسسة(...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (135.000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.