حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430078123

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42808617/1442
رقم الحكم:4430078123
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808617 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430078123 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 42808617 لعام 1442 هـ المدعي: شركة دمون للسقالات وقوالب الصب السعودية المدعى عليه: شركة دار الخيول للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: (تعمل موكلتي في نشاط تأجير وبيع المعدات التي تستخدم في أعمال المقاولات (سقالات وتوابعها)، وقد قامت المدعى عليها بالتعاقد مع موكلتي لهذا الغرض، بحيث تؤجر المعدات على أساس شهري، وفق كشوف حساب تصدر من موكلتي المؤجرة آخر كل شهر، وقد قامت موكلتي بالتعامل مع المدعى عليها على هذا الأساس، إلا أن الأخيرة تعثرت في سداد الأجرة المستحقة لموكلتي، ونتيجة لذلك قامت بكتابة إقرار مختوم بخاتمها ومصادق عليه من الغرفة التجارية مؤرخ في 02/ 10/ 2016م يتضمن تعهدها بسداد مبلغ وقدره (2.978.768) ريال -بعد خصم 1300.000 ريال -، وذلك عن قيمة المعدات المؤجرة إلى تاريخ 31/ 06/ 2016م، كما وقررت أنها تلتزم بدفع جميع الإيجارات من بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م إلى حين إرجاع جميع المواد المستأجرة إلى المدعية، وذلك حسب الكشوف الصادرة من المدعية، بالإضافة إلى تعهدها بدفع قيمة المواد حين إتلافها أو فقدانها أو عدم إرجاعها إلى مخازن المدعية حسب قيمة شراءها، استمر التعامل بين الطرفين حتى تاريخ 16/ 07/ 2018م، وقامت المدعى عليها بسداد غير منتظم لجزء من مديونيتها، في حين تبقى في ذمتها نظير المبالغ المقر بها في التعهد، المشار له، وما لحقها من تعاملات خاصة بالإيجار مبلغ وقدره (4.007.650.85) أربعة ملايين وسبعة آلاف وستمائة وخمسون ريالًا وثمان وخمسون هللة)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 18/ 12/ 1442هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على صحيفة الدعوى طلب مهلة للرد، ثم أحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات الكترونيًا. وفي 23/ 12/ 1442هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق النظر في موضوعها في الدعوى رقم (9812) لعام 1441هـ لدى الدائرة التجارية السابعة بالرياض. وفي 27/ 12/ 1442هـ قدم وكيل المدعية مذكرة حاصلها أن الدعوى رقم (9812) لعام 1441هـ تم شطبها. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: ما ذكرته المدعية في لائحة دعواها من وجود تعامل سابق بينها وبين موكلتي في تأجير السقالات فهو صحيح. ثانيًا: ما ذكرته المدعية عن خطاب موكلتي بالتعهد بسداد مبلغ وقدره (2.678.768) مليونان وستمائة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وستون ريالًا بعد خصم مبلغ وقدره (1.300.000) مليون وثلاثمائة ألف ريال فهو صحيح، حيث تم الاتفاق مع المدعية على ذلك، وقد التزمت موكلتي بسداد المبلغ على دفعات متفرقة حسب الاتفاق، وإثباتًا لذلك نرفق لفضيلتكم نسخًا من التحويلات المسددة للمدعية وكشف حساب بتفصيل المبالغ المسددة، وبالتالي لم يتبقَ للمدعية في ذمة موكلتي شيئًا (مرفق). ثالثًا: أما مطالبة المدعية موكلتي بسداد مبلغ وقدره (4007650.85) أربعة ملايين وسبعة آلاف وستمائة وخمسون ريالًا وخمس وثمانون هللة فهي غير صحيحة؛ للتالي: سددت موكلتي للمدعية كامل مبلغ المديونية المتفق عليه على النحو السابق بيانه، ولم يتم التعامل بين موكلتي والمدعية بعد سداد تلك المديونية، ولا توجد للمدعية مستحقات في ذمة موكلتي خلاف ما ذكر في الخطاب المرفق من المدعية. رابعًا: قدمت المدعية كشف حساب محررًا باللغة الإنجليزية، ولا يسع موكلتي الإحاطة به أو الرد عليه بدون ترجمته للغة العربية. وبناءً على ما سبق تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. وفي 08/ 01/ 1443هـ قدم أولًا: ما ذكرته المدعى عليها من أنه سبق لها سداد المبالغ الثابتة في ذمتها بموجب الاتفاقية أو التعهد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 02/ 10/ 2016م والمتضمن استحقاق موكلتي لمبلغ (2.678.768) فغير صحيح. والصحيح أن المدعى عليها لم تسدد من هذا الجزء من المطالبة سوى مبلغ وقدره (1.370.000) مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ريال سعودي، وأما الباقي من هذا الجزء من المطالبة فلم تسدد منه شيئًا. وأما ما قدمته المدعى عليها من مستندات فليس فيها ما يثبت ما تدعيه المدعى عليها، بل أن كشف الحساب المقدم من المدعى عليها كمرفق أخير تضمن صراحة عدم سداد المدعى عليها لما زاد عما قررته موكلتي. ثانيًا: أما ما ذكرته المدعى عليها من أنه لا يوجد تعامل بين الطرفين بعد التعهد المشار له، وأنه لا توجد على المدعى عليها مستحقات في ذمة موكلتي. فنجيب عنه بأن ذلك أمر مجانب للصواب، وبينتنا في ذلك ما نص عليه التعهد الذي أقرت بصحته المدعية والذي تضمن صراحة على لسان المدعى عليها، كما أننا نتعهد بدفع جميع الإيجارات من بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م إلى حين إرجاع جميع المواد المستأجرة؛ مما يعني أن التعهد المشار له نص صراحة على أن بقاء المعدات لدى المدعى عليها مستمر، وهو ما كان حقيقة، والمدعى عليها لم تقدم ما يثبت تاريخ تسليمها لهذه المعدات. ثالثًا: ما ذكر من أن موكلتي قدمت كشف محاسبي باللغة الإنجليزية، فموكلتي مستعدة لتقديمه بالشكل الذي ترتضيه الدائرة متى وجهت بذلك، مع تأكيدنا على أن الكشف المحاسبي المقدم هو مجرد أرقام وتواريخ ولم يتضح ما هو الجزء المراد ترجمته. كما ونؤكد لفضيلتكم أن جل ما قدمته المدعى عليها من مستندات وفواتير هي بلغة أجنبية غير مترجمة. أخيرًا ولكل ما ذكر وحيث إن المدعى عليها سبق أن أقرت بصحة تعهد منسوب لها تضمن صراحة استحقاق موكلتي لمبلغ مالي وقدره (2.978.768) ريال سددت المدعى عليها منه مبلغ وقدره (1.370.000) ريال، ولم تسدد الباقي منه ولم تقدم بينة على ذلك. كما أن ذات المستند المقر بصحته نص صراحة على أن المعدات في حوزتها وأنها ملزمة بإرجاع المعدات ودفع أجرتها، ولأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت ردها لهذه المعدات، ولما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، ولما قرره الفقهاء من أن (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فأطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره (4.007.650.85) وذلك عن المعدات المؤجرة للمدعى عليها حتى تاريخ 31/ 12/ 2017م، مع احتفاظ موكلتي بحقها في إقامة دعوى مستقلة للمطالبة عن الفترة اللاحقة لذلك. وفي جلسة 24/ 01/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى، ونظرًا لتغير تشكيل الدائرة فقد أفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم تبادل المذكرات الجوابية بينهما بواقع مذكرة واحدة في الأسبوع لكل طرف حتى موعد الجلسة القادمة أو الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 07/ 03/ 1443هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن القضية رقم (9812) لعام 1441هـ المنظورة لدى الدائرة السابعة في هذه المحكمة فأجاب وكيل المدعية بأن القضية شطبت مرتين وأفهمته الدائرة بإقامة دعوى جديدة فطلبت منه الدائرة إرفاق نسخة من الحكم الذي يثبت شطب الدعوى السابقة. وفي 26/ 01/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: (نطلب وقف الدعوى تعليقًا بنص المادة (46) من نظام الإفلاس، حيث إن موكلتي تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بطلب إجراء إعادة التنظيم المالي وتم قيد الطلب برقم (178988) في 07/ 07 / 1442هـ وقد حكمت الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بقبول الطلب وافتتاح الإجراء في جلستها المنعقدة في 29/ 08/ 1442هـ؛ الأمر الذي يترتب عليه تعليق كافة المطالبات بقوة النظام)، ثم أرفق حكمًا من الدائرة التاسعة وهو صك الحكم رقم (4707) في 04/ 08/ 1442هـ ورد بمنطوقه: (تمديد مدة تعليق المطالبات تجاه شركة دار الخيول المتخصصة للمقاولات لمدة (180) يومًا ابتداءً من 08/ 01/ 1443هـ). وفي جلسة 05/ 04/ 1443هـ حضر الطرفان وطلب وكيل المدعى عليها الحكم بوقف الدعوى تعليقًا عملًا بنص المادة (46) من نظام الإفلاس، حيث إن موكلته تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بطلب إجراء إعادة التنظيم المالي، وتم قيد الطلب برقم (178988) وتاريخ 07/ 07/ 1442هـ، وقد حكمت الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بقبول الطلب وافتتاح الإجراء في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 08/ 1442هـ، الأمر الذي يترتب عليه تعليق كافة المطالبات بقوة النظام، فعقب وكيل المدعية بأن المرسوم الملكي رقم (م/ 89) بتاريخ 09/ 07/ 1441هـ قضى بتعديل المادة (46/ 1) لنظام الإفلاس لتكون بالنص التالي: "يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (180) يومًا..."؛ مما يعني أن فترة التعليق انتهت منذ مدة طويلة، وعليه ولأن الذي يظهر من تصرف المدعى عليها هو تقديم دفع لا وجود له واستنادها على نص نظامي وتمسكها بالأحكام الخاصة بتعليق الدعوى مع علمها اليقيني أن المدد الخاصة بذلك قد انقضت منذ فترة طويلة، وطلب الاستمرار بنظر الدعوى والحكم لموكلته بكامل ما قدمته من طلبات، فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة الموضوعية على دعوى المدعية ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسة 04/ 05/ 1443هـ حضر الأطراف وذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرسل المذكرة عن طريق البريد وأنه يطلب مهلة لإعادة إرفاق المذكرة مع المرفقات. وفي جلسة 02/ 06/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى وأفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهما تبادل المذكرات وإرفاقها عن طريق نظام تقاضي، وفي حال تعذر ذلك إرسالها عن طريق بريد الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم 28/ 06/ 1443هـ حضر الأطراف ثم طلب وكيل المدعى عليها وقف سير الدعوى؛ لوجود حكم إفلاس لموكلته، وقد تم تمديد تعليق المطالبات. ثم أصدرت الدائرة قراراها في ذات الجلسة بوقف سير هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بتاريخ 29/ 07/ 1443هـ بطلب استمرار السير بالدعوى؛ لانتهاء المدة المحددة لتعليق المطالبات في مواجهة المدعى عليها بتاريخ 08/ 07/ 1443هـ. وفي جلسة 21/ 11/ 1443هـ تشير الدائرة إلى ورود طلب الاستمرار في الدعوى المقدم من وكيل المدعية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وإرسال نسخة منه عن طريق بريد الدائرة. وفي 28/ 11/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: إن ما ذكرته المدعية في مذكرتها الجوابية بتاريخ 08/ 01/ 1443هـ حيث أقرت المدعية سداد موكلتي مبلغ (1,370,000) مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ريال من جملة ما بذمتها من مبلغ التعهد (2,678,768) مليون وستمائة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وستون ريالًا؛ ليكون ما بذمة موكلتي هو خصم المبلغ من مبلغ التعهد هو مبلغ (1,308,768) مليون وثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وستون ريالًا لا غير، وذلك أيضًا ثابت لفضيلتكم بموجب كشف الحساب والحوالات المرفقة. ثانيًا: ما ذكرته المدعية بخصوص استمرار تأجير المعدات بعد خطاب التعهد بتاريخ 02/ 10/ 2016م ومطالبتها بقيمة إيجارات بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م، نود أن نفيد فضيلتكم بأنه لا يوجد تعامل بين موكلتي والمدعية لاحق لتاريخ التعهد والتعامل محل المطالبة، والمدعية استلمت كامل المعدات التي تم استئجارها، واستنادها على التعهد استدلال في غير محله، وهو ادعاء خلاف الأصل الثابت وهو براءة الذمة. ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم أن المتبقي في ذمة موكلتي هو مبلغ وقدره (1,308,768) مليون وثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وستون ريالًا لا غير؛ لذا نطلب من فضيلتكم رد بقية طلبات المدعية. وفي 16/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولًا: تضمن جواب المدعى عليها الإقرار بالتعاقد والإقرار بواقعة الاستئجار، كما أقرت المدعى عليها -بعد إنكار طويل- استحقاق موكلتي لمبلغ حالّ في ذمة المدعى عليها مقداره (1.308.768) مليون وثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وستون ريالًا. ثانيًا: أما ما ذكرته المدعى عليها من أنه لا يوجد تعامل بين الطرفين بعد التعهد المشار له، فنجيب عنه بأن ذلك أمر مجانب للصواب، وبينتنا في ذلك ما نص عليه التعهد الذي أقرت بصحته والذي تضمن صراحة على لسان المدعى عليها "كما أننا نتعهد بدفع جميع الإيجارات من بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م إلى حين إرجاع جميع المواد المستأجرة إلى شركة دلمون للسقلات وقوالب الصب السعودية التي بمواقعنا حسب الكشوف الصادرة من شركة دلمون... بعد الانتهاء منها، ونتعهد بدفع قيمة المواد حين إتلافها أو فقدانها أو عدم إرجاعها إلى مخازن شركة دلمون..."؛ مما يعني أن التعهد المشار له نص صراحة على أن بقاء المعدات لدى المدعى عليها مستمر، وهو ما كان حقيقة، والمدعى عليها لم تقدم ما يثبت تاريخ تسليمها لهذه المعدات. أخيرًا ولكل ما ذكر وحيث إن المدعى عليها سبق أن أقرت بصحة تعهد منسوب لها تضمن صراحة استحقاق موكلتي لمبلغ مالي وقدره (2.678.768) ريال سددت المدعى عليها منه مبلغًا وقدره (1.370.000) ريال، ولم تسدد الباقي منه ولم تقدم بينة على ذلك، كما أن ذات المستند المقر بصحته نص صراحة على أن المعدات في حوزتها وأنها ملزمة بإرجاع المعدات ودفع أجرتها، ولأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت ردها لهذه المعدات، ولما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، ولما قرره الفقهاء من أن "الأصل بقاء ما كان على ما كان"؛ فأطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره (4.007.650.85) وذلك عن المعدات المؤجرة للمدعى عليها حتى تاريخ 31/ 12/ 2017م، مع احتفاظ موكلتي بحقها في إقامة دعوى مستقلة للمطالبة عن الفترة اللاحقة لذلك. وفي جلسة 17/ 01/ 1444هـ حضر من يمثل الأطراف، ولتغير تشكيل الدائرة جرى عرض ما سبق ضبطه فصادق عليه الحاضرون، وبسؤال ممثل المدعية عن بينته قرر قائلًا: (أطلب مهلة لإحضارها)، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن بينتها على تسليم المعدات للمدعية طلب مهلة لذلك، فجرى إمهال الأطراف للإفادة بما طلبته الدائرة، على أن يكون ذلك خلال خمسة أيام من خلال البوابة ومن خلال بريد الدائرة، وعليه رفعت الجلسة لإمهال الأطراف لاستيفاء ما طلبته منهم الدائرة من إحضار البينة للمدعي وإحضار المدعى عليها بينة تسليم المعدات. ثم أرفق وكيل المدعية ورقة التعهد بدفع المديونية المستحقة على شركة دار الخيول المؤرخة في 02/ 10/ 2016م، على مطبوعات الشركة المدعى عليها (دار الخيول)، ومذيلة بتوقيعها وختمها، وكذلك ختم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والتي تضمنت أن المبلغ المتبقي (2.678.768) ريال. وفي 22/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: أولًا: إن ما ذكرته المدعية في مذكرتها السابقة وحيث أقرت المدعية بأن استحقاقها حتى تاريخ 01/ 07/ 2016م هو المبلغ الذي أكدت عليه موكلتي هو مبلغ وقدره (1,308,768) مليون وثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وستون ريالًا لا غير، وبخصوص الفواتير المقدمة من المدعية عن العامين (2015م، و2016م) فلا أصل لها بالمطالبة بها؛ حيث تم تسويتها بموجب التعهد المبرم بين موكلتي والمدعية والذي استندت عليه المدعية في دعواها، وموكلتي لا تقر وتنكر جميع الفواتير المقدمة من بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م من قبل المدعية، حيث إنها اصطنعت هذا الدليل لنفسها ولا يجوز مواجهة موكلتي به. ثانيًا: ما ذكرته المدعية بخصوص استمرار تأجير المعدات بعد خطاب التعهد بتاريخ 02/ 10/ 2016م ومطالبة المدعية بقيمة إيجارات بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م، نفيد فضيلتكم بأنه لا يوجد تعامل بين موكلتي والمدعية بعد هذا التاريخ، والمدعية استلمت المعدات وذلك بموجب إشعار الإرجاع والصادر من قبلها بالاستلام بتاريخ 06/ 09/ 2016م (مرفق). ثالثًا: مما يؤكد لفضيلتكم أن المدعية متخبطة في دعواها ولا تستند إلى أسباب نظامية: حيث جاء في ردها في مذكرتها السابقة طلبها بمبلغ (4,007,650.85) ريال، وذلك عن المعدات المؤجرة لموكلتي كما تدعي حتى تاريخ 31/ 12/ 2017م، ويتعارض ذلك مع لائحة دعواها وهي مطالبتها بذات المبلغ لاستمرار التعامل كما تدعي حتى تاريخ 16/ 07/ 2018م، فهل يعقل أن تكون المطالبة بنفس القيمة المالية عن فترتين تزيد إحداهما عن الأخرى بقرابة العام؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضًا يتعارض ذلك مع المستند المقدم من قبل المدعية والمرفق مع لائحة الدعوى والذي تدعي فيه بأن قيمة التعاملات من تاريخ 01/ 07/ 2016م وحتى تاريخ 16/ 07/ 2018م هو أيضًا ذات المبلغ وهو (4,007,650.85) ريال، حيث إن المدعية تارة تدعي بأن قيمة السنة الإيجارية حتى تاريخ 31/ 12/ 2017م هي مبلغ (4,007,650.85) ريال وذلك يتعارض مع لائحة دعواها والتي تطالب فيها بذات المطالبة وتدعي بأن آخر يوم تعامل مع موكلتي بتاريخ 16/ 07/ 2018م، ونود أن نشير بأن تسليم المعدات كان منذ عام 2016م، وتخبط المدعية في طلباتها والمستندات المقدمة من قبلها يؤكد لفضيلتكم أن ما ذكرته المدعية في لائحة دعواها وجميع ردودها قول مرسل لا أساس له من الصحة. ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم أن المتبقي في ذمة موكلتي هو مبلغ وقدره (1,308,768) مليون وثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وستون ريالًا لا غير؛ لذا نطلب من فضيلتكم رد بقية طلبات المدعية. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها والتي تضمنت مجموعة من المرفقات معنونة بـ " إشعار إرجاع" والادعاء بعدم وجود تعاملات مع موكلتي المدعية بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م، وإقراره باستحقاق موكلتي مبلغ وقدره (1.308.768) ريالًا. فنجيب عن ذلك وفقًا للتالي: لا صحة لما ذكرة وكيل المدعى عليها بأنه لا يوجد تعاملات مع المدعى عليها بعد تاريخ 01/ 07/ 2016م، بل أن التعاملات مستمرة مع المدعى عليها وقد تم إرفاق كشف حسابات مع لائحة الدعوى يوضح به كامل المعدات المؤجرة (سقالات وتوابعها) ومبالغ أجرتها بشكل مفصل، وأن ما تم إرفاقه من قبل المدعى عليها لا يمثل كامل المعدات المؤجرة له، كما أن بعض المرفقات من قبل المدعى عليها توضح بأن استرجاع المعدة لتواريخ تصل إلى شهر 11 لعام 2016م خلاف ما يدعيه بأن التعاملات منتهية من شهر 6 لعام 2016م، ثم إن التعهد المبرم منه ينص صراحة على وجود تعاملات لاحقة عليه. عليه ولكون وكيل المدعى عليها أنكرت في بداية الدعوى كامل المطالبات وذلك على مدى جلسات طويلة، ومن ثم أقرت باستحقاق موكلتي المدعية مبلغ (1،308،768) ريال؛ عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1,308,768) ريال يمثل الفترة حتى تاريخ 31/ 06/ 2016م مع احتفاظ موكلتي بحقها في إقامة دعوى مستقلة لمطالبة المدعى عليها عن الفترة اللاحقة لذلك. وفي جلسة هذا اليوم 23/ 02/ 1444هـ حضر وكيل المدعية فيصل عبد الله السهلي، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (41303780)، كما حضر وكيل المدعى عليها محمد بن عبد الرحمن الفوزان هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (42774841)، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرات الطرفين، ولأن ممثل المدعية حصر طلبه في الطلب المؤرخ في 22/ 02/ 1444هـ بما أقرت به المدعى عليها؛ لذا رأت الدائرة بعد المداولة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بتعاملات تجارية بين تاجرين، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن ممثل المدعية قد حصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي أقرت به (1,308,768) مليون وثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وستون ريالًا يمثل الفترة حتى تاريخ 31/ 06/ 2016م، مع احتفاظ موكلته بحقها في إقامة دعوى مستقلة لمطالبة المدعى عليها عن الفترة اللاحقة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر في مذكرته الجوابية المرفقة في ملف القضية مؤخراً، بأن المتبقي في ذمة موكلته هو مبلغ وقدره (1,308,768) مليون وثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وستون ريالًا، وبما أنّ المدعي وكالة حصر دعواه مؤخراً في المبلغ المقر واحتفظ بحقه في المطالبة بغيره بنحو ما سبق بيانه، وبما أنّ الإقرار حجة على صاحبه، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة دار الخيول للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة دلمون للسقالات وقوالب الصب السعودية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (1,308,768) مليون وثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وستون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث