حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430050322

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439007817/1443
رقم الحكم:4430050322
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439007817 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430050322 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٧٨١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ وفيها جرى سؤال المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في حفر وردم وتركيب سياج وأعمدة حديدة وشدات معدنية لمحمية (...) بمحافظة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧٠٩٩١٤) مليون وسبع مئة وتسعة ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٦٩٩٤٧) تسع مئة وتسعة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي كامل العقد بمبلغ وقدره(١٧٠٩٩١٤) مليون وسبع مئة وتسعة ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم ١ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ وقيمة (١٠٧٩٩١٤) مليون وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم تلتزم المدعى عليها بفتح وتهيئة الطريق للموقع ولم تحتسب قيمة أعمال المناطق الصخرية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ، مما تسبب بـ(مصاريف فتح الطريق وقيمة أعمال المناطق الصخرية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لم تقم المدعى عليها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٧٣٩٩٦٧) سبع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٧٩٩١٤) مليون وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. ٢-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٣٩٩٦٧) سبع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال سعودي لقاء تعويض تجاري. هذه دعواي.) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تلخصت: (لا يستحق المدعي من قيمة المستخلصات إلا (٦١٣,٤٠٨.٤٤) ريال، ولا يستحق من قيمة الضمان الابتدائي إلا (٤٩,٥٩٤.٨٢) ريال، وأما ما يطالب به المدعي من قيمة تنفيذ فتح الطريق والأعمال الصخرية فلا يسوغ له ذلك، لأنه خلاف الأعمال المتفق عليها في العقد، وقد نص العقد على أن الأعمال الإضافية واجب أن يكون فيها تعميد من قبل المدعى عليها، وأما التعويض عن الخسائر التي يطالب بها المدعي فإنه لم يقدم ما يثبت هذه الخسائر ولم يقدم ما يثبت أن موكلتي هي السبب في هذه الخسائر المدعاة. وبناءً عليه أطلب: إثبات حق المدعي على ضوء ما سبق الإقرار عنه فقط، ورد دعواه فيما عداه.)، ثم توالت الجلسات، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٦-٢-١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) فيما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وبمداولة الصلح بين الطرفين –ووكالة الأطراف تخولهم حق الصلح- فاصطلحا على أن تسلم شركة (...) للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) لـ/ مؤسسة (...) للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، دفعة واحدة، بتاريخ ٢٨-٢-١٤٤٤هـ على أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين للعقد محل الدعوى وما تفرع عنه من أتعاب،تقاضي وتشمل أتعاب المحاماة واتعاب الخبرة وغيرها، ويكون بمثابة المخالصة المالية النهائية بين أطراف الدعوى للعقد محل الدعوى هكذا اصطلحا، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم فأمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: "والصّلحُ خيرٌ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً" ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وإنهاء القضية بموجبه، ويعتبرُ منهياً للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: إثبات ما تصالح عليه الأطراف والمنتهي إلى: (أن تسلم شركة (...) للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) لـ/ شركة (...) للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، دفعة واحدة، بتاريخ ٢٨-٢-١٤٤٤هـ على أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين للعقد محل الدعوى وما تفرع عنه من أتعاب تقاضي وتشمل أتعاب المحاماة وأتعاب الخبرة وغيرها)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث