حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430078293
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470055329/1444
رقم الحكم:4430078293
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055329 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430078293 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470055329 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكرت فيها ما نصه:" اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية على أن يكون ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٤,٤٣١.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة وواحد وثلاثون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين كانت على النحو التالي: (المدعى عليه تعاملت مع المدعية بصفتها شركة تجارية تعمل في مجال المواد الغذائية، حيث كانت المدعية تقوم ببيع مواد غذائية للمدعى عليه بناء على طلبه ، وقد تراكمت على المدعى عليه مديونية قدرها (٤٤٣١) ريال ولم يسدد منها شيء ، والمتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (٤٤٣١) ريال، وقد طالبت المدعية المدعى عليه عدة مرات بالسداد إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بذلك"، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ٤٤٣١ريال ومبلغ قدره 3000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 4431 ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليه وإلزامه بأتعاب المحاماة، وبعد دراسة القضية، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٤٤٣١ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليه ومبلغ قدره 3000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يسند صحة دعواها وذلك من خلال المصادقة على الرصيد المؤرخة بتاريخ 30/6/2019م والمقيدة برقم (1321001908) والموقعة والمختومة بختم المدعى عليه وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص أتعاب المحاماة فإنه وبناء على المادة (26) من نظام المحاماة والذي جاء فيها ما نصه:" بأن المحكمة التي نظرت في القضية له الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل .. " فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (4431) أربعة الاف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (400) أربعمائة ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.