حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531098587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571324797/1445
رقم الحكم:4531098587
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571324797 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531098587 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٤٧٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...)الموكلة بالوكالة رقم(...)بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ايادي عاملة لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٥٨,٦٥٠.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي.، سدد منه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٥٣,٦٥٠.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م حتى ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣,٦٥٠.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م إلى ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (...)بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)بالوكالة رقم(...)وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: نحن نقر بالمطالبة ونطلب الصلح مع المدعي، فقررت المدعية وكالة قائلة: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على مايلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٥٣,٦٥٠.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٤م. الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن وكالة كل من المدعية وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٥٣,٦٥٠.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٤م. وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.