حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531121735
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571354195/1445
رقم الحكم:4531121735
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571354195 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531121735 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٤١٩٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: حيث أن المدعى عليه الأول اشترى من المدعية بضائع عبارة عن كماليات بالآجل منذ بداية العام ٢٠٢١م، وإجمالي قيمة التعامل مبلغ قدره (١٠٤,٨٤٥) مائة وأربعة ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال، وسدد المدعى عليهما منه مبلغ قدره (٤٧,٨١٠) سبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال. وتبقى في ذمتهما مبلغاً قدره (٥٧,٠٣٤) سبعة وخمسون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال. علما أنه سلم كامل البضاعة المباعة. وحيث أن المدعى عليها الثانية تعد الخلف للمدعى عليه الأول وبالتالي تعد ملتزمة بالتضامن مع المدعى عليه الأول في سداد المديونية المترتبة عليهما، طالبت بإلزام المدعى عليهما متضامنين بتسليم ثمن البضاعة المستلمة بمبلغ قدره (٥٧,٠٣٤) سبعة وخمسون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٧٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة ريال. وقدم لطلبها المستندات الآتية:١- مطابقة رصيد مصادق عليها من قبل المدعى عليها، المتضمنة مبلغ قدره (٥٧,٠٣٤) سبعة وخمسون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال، الممهور بتوقيع وختم بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٣م. ٢- عقد أتعاب محاماة بين مؤسسة المدعية ومكتب محاماة، المتضمن تقديم خدمات قانونية، ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعية، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥م. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٠٣٤.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٧٠٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (٨٥٥٠٠٤٩٠) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على مطابقة الرصيد المرفقة والتي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه لم ينكره وينازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أنَّ البحث في أسّاسها لا يتأتى إلا بالتحقق من أركان الضرّر التي قرّرتها المادّة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيَّة، وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، من جهة قيامها على سوقها، يتلو ذلك البحث في شروط قبولها، وهي ظهور الحق، مع إبانة المماطلة؛ فإن ركن الخطأ تمثل في امتناع المدعى عليهم تسليم المدعية مستحقاتها المالية الثابتة لها بموجب النظام قد ألجا المدعية إلى التظلم إلى القضاء بقصد الحصول على حقوقها، وأما ركن الضرر فإن المدعية قد قامت بتوكيل المحامي للترافع في دعواها الأصلية وفق ما جاء في تفاصيلها من دفوع مما ثبت معها قيام المدعى عليهم بالمماطلة، واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي :أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٥٧,٠٣٤.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال سعودي، بالإضافة إلى إلزامه بتعويضها عن مصاريف التقاضي وقدرها (٥,٧٠٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة ريال سعودي، والله الموفق.