حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531058255

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531058255

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248356 لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531058255 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٤٨٣٥٦لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) (مساهمة مدرجة) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) ضد (شركة (...) مساهمة مدرجة) المقيدة في التجارية برقم (٤٤٧١٢١٠٥٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ والمنظورة لدى (الثامنة عشرة) بشأن المطالبة بـ(الزام بدفع مبلغ ٧٤١,٠٠٠ ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض دعوى المدعية.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠١١٢٧٥٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ،ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب إلزام المدعى عليها بالسداد ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية ((...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٧٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٤٧١٢١٠٥٤٤) والمؤيدة من دائرة الاستئناف الأولى والتي انتهت فيها الدائرة إلى حكمها القاضي برفض دعوى شركة (...) (المدعى عليها- في هذه الدعوى)، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي المستندات المرفقة بملف القضية والتي هي عبارة عن صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٤٧١٢١٠٥٤٤) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً نظراً لكون مقر موكلته في مدينة (...)؛ ثم أفهمته الدائرة بانعقاد الاختصاص لهذه الدائرة استناداً على المادة ٢٨من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي نصت في فقرتها رقم (٥) على: أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية ..) ، ثم ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية وأن موكلته لم تحوجها إلى الشكاية؛ كما أنه يدفع بعدم وجود عقد المحاماة التي يفيد تضرر المدعية وعليه يطلب رد دعوى المدعية، وتشير الدائرة بأن وكيلة المدعية قدمت العقد المبرم بين المحامي وموكلتها كما قدمت حوالة بنكية بمبلغ قدره ٦٠.٠٠٠ ريال صادرة عن طريق بنك (...)، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٤٧١٢١٠٥٤٤) والمؤيدة من دائرة الاستئناف الأولى والتي انتهت فيها الدائرة إلى حكمها القاضي برفض دعوى شركة (...) (المدعى عليها- في هذه الدعوى)، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات صحة دعواه الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٤٧١٢١٠٥٤٤) والمؤيدة من دائرة الاستئناف الأولى والتي انتهت فيها الدائرة إلى حكمها القاضي برفض دعوى شركة (...) (المدعى عليها- في هذه الدعوى)، وكذلك العقد المبرم بين المحامي وموكلتها كما قدمت حوالة بنكية بمبلغ قدره ٦٠.٠٠٠ ريال صادرة عن طريق بنك (...) تذكر بأنها تمثل ما تم سداده لأتعاب المحاماة؛ وبما أن الثابت للدائرة بعد دراسة القضية والاطلاع عليها فقد استبان للدائرة بأن المدعى عليه لم يحوج المدعي للشكاية ولم يثبت للدائرة كيدية المدعى عليه بموجب ما قدمته وكيلة المدعية، وعليه فقد تبين للدائرة بموجب ما تقدم بأن الحق ملتبساً ولم يظهر المخاصمة مع علم المدعى عليه بكونه مبطل، وإنما خاصم المدعى عليه ظاناً بأن الحق معه، وبما أن الثابت للدائرة من خلال المستندات المقدمة من المدعية هو عدم تحقق أركان التعويض وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) في هذه الدعوى، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث