حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531089095

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571253799/1445
رقم الحكم:4531089095
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571253799 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531089095 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٣٧٩٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها تتضمن ما نصه: ١. تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على عقد مقاولة من الباطن على أعمال السقالات لوحدة (...)١ في مشروع(...) بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠٢٢م، تنتهي وحدة (...)-١ بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٢م. ٢. تم الاتفاق ان يكون اكمال العقد بعد الانتهاء من جميع اعمال السقالات المنصوص عليها في العقد. ٣. ترتب على هذه الاعمال مطالبة مالية لصالح موكلتي، تم سداد آخر فاتورة مبلغ ٣٥٩,٢٦٧.٩٥ ريال وتم الحكم بناء على السداد بالصلح بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٥٢٠٦٨٨ بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٥٨٢٥٨٢ ٤. نصت المادة ١٣ (٢) من العقد (يجب ان يحتجز الطرف الأول مبلغ قدره خمسة بالمائة من القيمة الاجمالية لكل فاتورة مقدمة من الطرف الثاني وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية كأموال ضمان، سيتم تحرير أموال ضمان الأداء الى الطرف الثاني عند اكتمال اعمال العقد من الباطن وقبولها من الطرف الأول) ٥. تم اكتمال العقد وتبقت في ذمة المدعى عليها مطالبة مبلغ ٢١٥,٩٠٠.٤٢ ريال عبارة عن قيمة المبلغ المحجوز استناداً للمادة ١٣/٢ من العقد. ٦. تمت مخاطبة المدعى عليها بهذه المطالبة بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٣م لسداد قيمة المبلغ المحجوز مع سداد آخر فاتورة، تم سداد الفاتورة ولم يتم سداد المبلغ المحجوز. الطلبات: ألتمس من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٢١٥,٩٠٠.٤٢ فقط مبلغ مئتان وخمسة عشر الف وتسعمائة ريال واثنان واربعون هللة. ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٣٤٠٣٥٠٤، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ قدم مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢١٥,٩٠٠.٤٢) مئتان وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة ريال واثنان وأربعون هللة؛ يتمثل في مبلغ الضمان المحجوز لدى المدعى عليها بحسب العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى العقد مبرم بين طرفي الدعوى صادر على مطبوعات المدعى عليها بختمها وختم المدعية والمتضمن في مادته (١٣-٢) ما نص الحاجة منها: يجب ان يحتجز الطرف الأول مبلغ قدره خمسة بالمائة من القيمة الاجمالية لكل فاتورة مقدمة من الطرف الثاني وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية كأموال ضمان، سيتم تحرير أموال ضمان الأداء الى الطرف الثاني عند اكتمال اعمال العقد من الباطن وقبولها من الطرف الأول...الخ ، كما قدم المدعي صك حكم صادر من الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ يتضمن الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها بناء على طلب المدعي وكالة ولإقراره بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة محل تلك الدعوى والتي تطلب فيها المتبقي من قيمة تنفيذ الأعمال وقدرها (٣٥٩,٢٦٧.٩٥) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومئتان وسبعة وستون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وبما أن مطالبة المدعي وكالة محل الدعوى تتمحور حول مبلغ ضمان حسن التنفيذ، وبما أنه تبين للدائرة سددت المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة، وبما أن مبلغ الضمان تستحقه المدعية في حال تنفيذ الأعمال بحسب المتفق عليه ذلك أنه مبلغ محجوز من مستحقاتها ضماناً لحسن العمل بحسب ما تفق عليه الطرفين بموجب العقد، وبما أن المدعى عليها لم تنازع في تنفيذ الأعمال وسلامتها، وبما أن الأصل السلامة و في الأمور العارضة العدم، مالم يظهر خلاف ذلك، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثله في الجلسة الأولى ولا الثانية، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢١٥,٩٠٠.٤٢) مئتان وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة ريال واثنان وأربعون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث