حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531121615
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531121615
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571352612لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531121615 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣٥٢٦١٢لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) المتحدة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة ((...)) الموكل بالوكالة رقم: ((...)) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية متنوعة) عدد (٥) (فول مدمس - سمن نباتي - صدور دجاج طرية - تونة لحم خفيف) بثمن إجمالي قدره (٣٢٦,١٥٨.٧٤) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال و أربعة وسبعون هللة سدد منه (٤٠,٤٣٠) أربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٥,٧٢٩) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي يتمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٢٨٥,٧٢٩) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال. ٢- محرر عادي يتمثل في مجموعة فواتير عددها (٥) على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٢٨٥,٧٢٩) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال وممهور بختم منسوب للمدعى عليها . وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٥هـ: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٥,٧٢٩.٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (١٠٥٦٢٦٦٥٥) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على الفواتير التي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم ، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) المتحدة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٢٨٥,٧٢٩) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال، والله الموفق.