حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531093332
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571264760/1445
رقم الحكم:4531093332
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571264760 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531093332 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٤٧٦٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد خدمات انترنت أرضي) عدد (٢) (توريد خدمات انترنت أرضي)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٧,٥٢٥.٢٩) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال وتسعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد خدمات الانترنت الأرضي بموجب العقد وأمر الشراء الصادر والموقع والمختوم عليه من قبل المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٢م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧,٥٢٥.٢٩) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال وتسعة وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي متمثل بفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٦م بمبلغ إجمالي قدره (١٧,٥٢٥.٢٩) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال وتسعة وعشرون هللة ٢- محرر عادي متمثل بالعقد الصادر على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وختم المدعية. ٣- محرر عادي متمثل بلب شراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٢١هـ، والممهور بختم الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعوى موكلته؟ ذكر بوجود بوادر صلح مع المدعى عليه وطلب مهلة للتوصل إلى صلح مع المدعى عليها، وعليه قررت رفع الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٤هـ وذكر وكيل المدعية بأن موكلته قامت بحسم ما نسبته ١٠% من مبلغ المطالبة وقام المدعى عليه بالسداد واستلمت موكلته المبلغ، وطلب الطرفين إثبات المصالحة، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما أن وكيل المدعية قرر بأن المدعى عليها قامت بالسداد بعد تخفيض نسبة ١٠% وأنهما طلبا إثبات الصلح ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً وبما أنّ المدعية قررت بأنها استلمت مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإنقضاء هذه الدعوى.