حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531116480
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571345804/1445
رقم الحكم:4531116480
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571345804 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531116480 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥هــ ، وفيها حضر (ا.......)، بصفته وكيل عن المدعية ، بموجب الوكالة رقم (........) بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هــ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية ، ونصها ما يلي: ( يتلخص موضوع دعوى موكلتي فى أنها مالكة لمطعم (.....), و قامت بالتعاقد مع المدعي عليها وبموجب العقد المؤرخ: ٢٩/ ١١/ ٢٠٢٢م لآعمال التشطيبات لذلك المطعم, بناءً على إفادتها لموكلتي بكونها مُتخصصة في مجال التشطيبات, وعلى أن تكون التشطيبات على أعلى درجة من الجودة وفقاً للجدول المرفق بالعقد (مرفق ١), حيث نصت المادة (٨/ ٥) من العقد على أن (تنفيذ الأعمال وفقاً لأصول الصناعة والمواصفات المعتمدة ...), إلا أنه للأسف تم التنفيذ على أسوء ما يكون, حيث ظهرت عيوب عديدة بعد استلام الأعمال, وتم التواصل مع المدعى عليها لمعالجتها, ولكن ذلك لم يُجدِ بشيء, فجرى حصر تلك العيوب في تقرير فني من مكتب هندسي (مرفق ٢), فكانت على التفصيل التالي:(أ) بالنسبة لأعمال السيراميك: ١- بالمعاينة لأعمال السيراميك وجد أنه غير مُنفذ طبقاً للأصول الهندسية من حيث الوزنية والتقسيط ... إلخ. ٢- بمعاينة سطح السيراميك وجدت آثار حفر ونتوءات نتيجة لعدم وزنية تركيب السيراميك. ٣- زوايا الالتقاء والحوائط والأرضيات سيئة. ٤- التقاء السيراميك والأبواب سيء جداً. (ب) بالنسبة لأعمال السباكة: ١- مشاكل كثيرة موضحة بالصور المرفقة بالتقرير. ٢- صرف الكراسي على الصفايات مما سبب رائحة كريهة جداً. ٣- ربط صرف الحمامين على خط واحد وعمل غرفة تفتيش داخل المطعم وهو منافي للأصول الهندسية. (ج) بالنسبة للأعمال الكهربائية: ١- تم تركيب التبالين للكهرباء بدون خطوط اسبير. ٢- تم تركيب أسلاك اللدات بدون كيبل تراك ويُفضل عمل تراك أو وضعة في مواسير لحمايتها. ٣- وجود تكسير في زجاج بعض اللمبات مما يتعين تغييرها. ٤- وجود تسريب حرارة حول التبالين بالجدار الخارجي وذلك لعدم التقفيل الجيد حولها. (د) بالنسبة لأعمال سقف المطبخ: ١- (ارمسترونج) لا يوجد به وزنية ولا اللحامات ولا التركيب ويجب ضبطه مرة أخرى. ٢- لم يتم لياسة الجدران أعلى السقف مما يسرب التكييف للمحل الآخر ويؤثر على نسبة التكييف في المحل. وقد انتهى التقرير إلى أنه يجب مُعالجة الأخطاء حسب الأصول الهندسية والفنية. وقد قامت المدعى عليها على إثر ذلك بتحرير تعهد بأن تلتزم بمعالجة تلك الملاحظات - (مرفق ٣) - ولكن لم تفي بالتزامها, ولازالت العيوب على حالها برغم مخاطبة موكلتي لها أكثر من مرة بموجب رسائل بريدية (مرفق ٤). ولمّا كانت المادة (١٧) من العقد قد نصت على أنه (يقوم الطرف الثاني بضمان جميع أعمال التشطيب الداخلي لمدة "سنتين ميلاديتين" ضد عيوب الصناعة والتنفيذ تبدأ من تاريخ التنفيذ المبدئي للأعمال للطرف الأول), ولكن المدعى عليها لم تلتزم بجودة التشطيبات كما أوضح التقرير الهندسي, ولم تلتزم بما أوجبه الضمان من معالجتها, ولما أصاب موكلتي من أضرار بالغة بسبب إخلال المدعى عليها بسبب سوء التشطيبات من ناحية, وعدم معالجتها من ناحية أخرى, وكل ذلك دون أن تمر فترة السنتين الضمان, واستناداً لأحكام المادة (١٢٠) من نظام المرافعات الشرعية من أنه (يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يُحتمل أن تُصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكاناً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها ...), لذا أقامت موكلتي هذه الدعوى لإثبات حالة تلك العيوب تمهيداً لرفع دعوى تعويض بقيمة معالجتها ضد المدعى عليها لإخلالها بمعالجتها, والتعويض كذلك عما أصابها من أضرار غير مباشرة. وبناء عليه: أطلب ندب خبير للوقوف على الأعمال ومعاينتها على الطبيعة وإثبات حالتها ) ، ثم استوضحت منه الدائرة عن مبررات طلب الاستعجال ، فأجاب أن: ( موقع الأعمال تعرض للأضرار المتمثلة في تهريب الماء ) ، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على أسبابه: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب معاينة وإثبات حالة الأعمال المنفذة في الموقع محل العقد المبرم مع المدعى عليها ، وحيث إن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ والمادة (٢٠٥) من ذات النظام، وبالاطلاع على أوراق المدعية المقدمة لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما لم يتبين وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.