حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531088409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571299618/1445
رقم الحكم:4531088409
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571299618لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531088409 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4571299618 لعام 1445هـ المدعى: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب مجاري هواء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1432/10/27هـ الموافق 2011/09/25م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1438/11/10هـ الموافق 2017/08/02م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5,005,714.76) خمسة ملايين وخمسة آلاف وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (5,005,714.76) خمسة ملايين وخمسة آلاف وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (3,445,525.76) ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، والمتبقي (1,560,189.00) مليون وخمس مئة وستون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/11/10هـ الموافق 2017/08/02م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (5,005,714.67) خمسة ملايين وخمسة آلاف وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و سبعة وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,560,189.00) مليون وخمس مئة وستون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال سعودي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 13/11/1444 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعي عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: نلخص لكم دعوانا فيما يلي: قام موكلي بتنفيذ أعمال توريد وتركيب مجاري هواء، ابتداء من تاريخ 1432/10/27هـ الموافق 2011/09/25م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1438/11/10هـ الموافق 2017/08/02م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5,005,714.76) خمسة ملايين وخمسة آلاف وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، سدد منها المدعى عليه مبلغ قدره (3,445,525.76) ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله عبر شيكات محررة مرفق أرقامها في مستند مطابقة الرصيد .صاحب الفضيلة: ولما سبق بيانه أعلاه أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1,560,189.00) مليون وخمس مئة وستون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. وبطلب الجواب من محامي المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأنه كان يجب على موكلته تقديم جوابها قبل يوم من تاريخ هذه الجلسة وبطلب الجواب منه مرة ثانية أجاب قائلا: ما ورد في دعوى المدعي من التعاقد فصحيح وما ورد من تنفيذ الأعمال محل الدعوى وقيمتها فصحيح ولكن هناك خصومات على المدعي بمبلغ قدره تسعمائة ألف من ذات مبلغ قيمة الأعمال المنفذة ولا أعلم عنها بالتفصيل إذ أفادتني موكلتي بأن هناك خصومات على المدعي بهذا المبلغ هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعي أجاب قائلا: غير صحيح ما ذكر ولا يوجد أية خصومات هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعى عليها عن تفصيل هذه الخصومات أجاب قائلا: لا أعلم عن تفصيلها ولكن أطلب مهلة لتفصيلها هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعي عن بينته على دعواه أجاب قائلا: خطاب مطابقة الرصيد بمبلغ قدره مليون وثمانمائة وعشرة آلاف ومائة وتسعة وثمانون ومذيل بتوقيع المدعى عليها وكشف حساب صادر من موكلتي بذات المطابقة وتفصيلاتها ومذيل بتوقيع للمدعى عليها وبعرض خطاب المطابقة على محامي المدعى عليها أجاب قائلا: أننا نكر هذه المصادقة وأن هذا التوقيع لا يعود لموكلتي وأن العادة جرت أن موكلتي تختم على المصادقات هكذا أجاب ثم جرى عرض كشف الحساب عليه وعليه توقيع منسوب لموكلته فطلب مهلة لعرضه على موكلته فسألته الدائرة عن سبب إنكاره لخطاب المصادقة وطلب مهلة لكشف الحساب علما أن التوقيع الموجود عليهما هو توقيع واحد فأجاب قائلا: أنني أنكر خطاب المصادقة وكشف الحساب ابتداء ثم سأعرضها على موكلتي للتأكد منها وأطلب مهلة لذلك هكذا أجاب ثم قرر قائلا: أنني أنكر هذين المستندين هكذا قرر وبعد المداولة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره مليون وخمسمائة وستون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال قيمة المتبقي من تنفيذ أعمال المقاولة للمدعى عليها على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد وصحة تنفيذ الأعمال محل الدعوى وقيمتها، ودفع بوجود خصومات بمبلغ قدره تسعمائة ألف على المدعية، وكان دفعه مجملا غير مفصل، وخاليا عما يعضده من أي بينة، ولما كان إقرار المدعى عليه بواقعة تنفيذ الأعمال وقيمتها مختلف ومنفصل عن واقعة الخصومات المدعى بها، وعليه فإن الإقرار يتجزأ بناء على الفقرة الثانية من المادة (18) من نظام الإثبات ونصها: لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى. عليه فإن الدائرة اعتبرت صحة هذا الإقرار، ولما كان الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة (17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، كما أن المدعي وكالة قدم سندا لدعواه خطاب مطابقة الرصيد وكشف الحساب على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، والمذيلان بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة بعد عرضهما عليه تناقض في جوابه عنهما، فكان ينكر خطاب المصادقة وينفى كون التوقيع عائد لموكلته، ثم بعد عرض كشف الحساب عليه طلب مهلة لعرضه على موكلته، مع أنه بذات التوقيع الذي نفاه والذي على خطاب المصادقة، وبعرض هذا التناقض عليه على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، ذكر أن إنكاره يقصد به أنه إنكار ابتدائي لحين عرضه على موكلته للتأكد منه، ثم غير كلامه بعد ذلك، وأنكر المستندين مطلقا، ولما كان الحال ما ذكر فإن هذا التناقض مما يؤكد على صحة دعوى المدعية وتطرح الدائرة معه دفع وكيل المدعى عليها بوجود الخصومات؛ بسبب إقراره وتناقضه على النحو المشار له سابقا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) مبلغا قدره مليون وخمسمائة وستون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال (1.560.189)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.