حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531093336
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571269330/1445
رقم الحكم:4531093336
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571269330 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531093336 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٩٣٣٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (رخام وجرانيت) جرانيت صيني للواجهات ورخام عماني للأرضيات ورخام الامبرادور العماني، بثمن إجمالي قدره (٢٨٧,٧٠٣) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال سدد منه (١٦٩,٠٦٦) مائة وتسعة وستون ألفًا وستة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٨,٦٣٧)مائة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال، وقدمت سنداً لطلبها:فواتير عدد (١٢) على مطبوعات المدعية، بمبلغ اجمالي التعامل (٢٨٧,٨٩٣)مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للتأكد من الفواتير لوجود سدادات بعد قيد الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ٧ أيام وعلى وكيل المدعية الرد خلال مدة ٣ أيام، فأستعد الطرفين بذلك، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/١١/٠٨هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد تضمنت: (نفيد فضيلتكم وبحسب ما تقدمت به المدعية من اسانيد لإثبات قيامها بتوريد ما تضمنه العقد وحيث أفادت في مطالبتها بأن اجمالي قيمة الرخام المورد للمدعى عليها بقيمة (٢٨٧,٧٠٣) نفيد فضيلتكم بأنه غير صحيح وبعد مراجعة قيم الفواتير المرفقة من قبل المدعية مع سجلات المدعى عليها تبين بأن قيمة الفواتير (٢٥٨,٧٢١) ريال وليس كما تم ذكره في مطالبة المدعية (مرفق صورة). اما فيما يخص الدفعات المسلمة للمدعية والتي تم ذكرها في محضر الجلسة السابقة بمبلغ (١٦٩,٠٦٦) ريال فهو صحيح وتقر موكلتي بذلك. وعليه فإن المبلغ المستحق للمدعية ليس كما تم بيانه لفضيلتكم وإنما مبلغ (٨٩,٦٥٥) ريال). وقدم وكيل المدعية مذكرة في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٣هـ تضمنت: (أولا: جاء في رد المدعى عليها ما يلي نصه نفيد فضيلتكم بانه غير صحيح وبعد مراجعة قيمة الفواتير المرفقة من قبل المدعية مع سجلات المدعى عليها تبين بان قيمة الفواتير (٢٥٨٧١٢) ريال.. الا ان ذلك غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ان قيمة اجمالي الفواتير بلغت (٢٨٧٧٠٣) ريال ونرفق لفضيلتكم عدد ١٢ فاتورة تثبت صحة مبلغ اجمالي التعامل (٢٨٧٨٩٣) ريال (مرفق١) ثانيا: ما جاء في رد المدعى عليها من ان المدعية تستحق مبلغ (٨٩٦٥٥) ريال غير صحيح والصحيح ان المدعية تستحق كامل مبلغ المطالبة وهو (١١٨٦٣٧) ريال. ثالثا: لكل ما سبق نطلب إلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة (١١٨,٦٣٧) مائة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي). عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٤هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى المثبت حضورهم سابقا، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا اكتفائهما بما سبق تقديمه، بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٨,٦٣٧)مائة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه غير صحيح وبعد مراجعة قيم الفواتير المرفقة من قبل المدعية مع سجلات المدعى عليها تبين بأن قيمة المبلغ المستحق للمدعية مبلغ (٨٩,٦٥٥)تسعة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل قبول دعواه الفواتير الممهورة بتوقيع المستلم، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنّ المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها لمبلغ الفواتير، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٨٦٣٧) مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال