حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531105281
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570846052/1445
رقم الحكم:4531105281
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570846052 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531105281 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٦٠٥٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى لتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ،على أن يقوم المعلن بالإعلان عن قيام المعلن بإدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمدعى عليها وعمل دعاية وإعلان للمطعم الخاص به بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (١٠,٣٥٠.٠٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال، لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمات الدعاية والاعلان والتسويق لمطعم (...) المملوك للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٣١,٠٥٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٣١,٠٥٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: مجموعة من الجداول تتضمن أفكار تسويقية وتفاصيل قائمة الطعام، اتفاقية عقد لخدمات التسويق والوسائط الرقمية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩/٠٨/١٤٤٥ هـ وفيها: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم جرى من الدائرة بعد إفهام وكيل المدعية بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية سؤاله عن دعواه فادعى قائلاً: أتقدم إلى دائرتكم الموقرة بدعواي هذه اتجاه المدعى عليها بعاليه وتفصيلها على النحو التالي : بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٤هـ، تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات التسويق والدعاية والاعلان لكونها ذات خبرة طويلة في هذا المجال وعلى أن تقوم المدعية بالإعلان وعمل خدمات التسويق والدعاية والاعلان لمنشأة المدعى عليها وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي وعمل الدعاية والاعلان في المملكة العربية السعودية لمطعم ( ...) المملوك للمدعى عليها على أن يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ ٢٧/١١/١٤٤٤هـ، وحتى تاريخ ٠٨/١٢/١٤٤٥هـ، ومدة هذا العقد هو سنة ميلادية واستنادا إلى عقد تقديم الخدمات وما جاء في الملحق ( ج ) والخاص برسوم الخدمات تم الاتفاق على أن تكون الرسوم المستحقة للمدعية الشهرية هي بمبلغ وقدره ( ١٠.٣٥٠ ) عشرة الاف وثلاثمائة وخمسون ريالا ويتم سداد مستحقات المدعية بشكل شهري وحيث نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مالية لصالح المدعية نظير ما قامت بتقديمه من خدمة الدعاية والاعلان والتسويق وأعمال منجزة بواقع بمبلغ وقدره ( ٣١.٥٠٠ ) واحد وثلاثون الف وخمسمائة ريال، لم تلتزم المدعى عليها في سدادها حتى تاريخه . وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٣١.٥٠٠ ) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة ريال قيمة الخدمات المقدمة من المدعية ، ثم جرى سؤاله عن بينته على دعواه، فأجاب قائلاً: عقد الاتفاق، وبيان للأعمال المنفذة، وبسؤاله عن مزيد بينة على ما قدم، فأجاب قائلاً: ليس لدي بينة سوى ما قدمت وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل والله الموفق. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٥/٠٩/١٤٤٥ هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبعرض دعوى المدعية على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بأن التعاقد صحيح إلا أنهم لم يقوموا بتنفيذ المتعاقد عليه وأطلب أجلاً للإجابة التفصيلية للدعوى فجرى إفهامه بأن عليه إرفاق ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام وبيان الأعمال المنفذة من قبل المدعية وما قيمتها، وأنه إذا لم يجب عد ناكلاً وحكم عليه بالنكول وعلى المدعي الرد على ذلك إن أراد وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٦/١٠/١٤٤٥ هـ وفيها: وبسؤال وكيل المدعى عليها عما امهل لأجله أجاب بقوله : أعتذر عن التأخر في ذلك لكنني لا أعرف كيف أرفق المستندات للدائرة هكذا أجاب وبمحاولة اخذ جوابه شفاهه تعذر ذلك حيث أن هناك مرفقات لا تستطيع الدائرة الاطلاع عليها حيث تعذر تحميلها ، عليه افهمته الدائرة بإرفاق ما طلب منه مع مستنداته عبر الطلبات على القضية من خلال منصة ناجز وأن الجلسة القادمة آخر جلسة لذلك ولن يعذر بالجهل في كيفية الإرفاق ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٧/١١/١٤٤٥هـ وفيها: تبين حضور المدعية وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبعد الاطلاع على المرفقات تبين إرفاق مجموعة من الجداول، فأفهمته الدائرة بتقديم بينته في مذكرة شارحة ، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في ١٥/١١/١٤٤٥ هـ وفيها: (الموضوع : مذكرة جوابية شارحة لبينة الدعوى مقدمة من المدعية، حيث أنه وفي الجلسة الماضية طلب منا فضيلتكم تقديم مذكرة مفصلة شارحة عن البينة والمستندات المقدمة من المدعية والمثبت بها كافة الأعمال المنجزة منها استنادا إلى الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ( مرفق رقم ١ ) حيث تم الاتفاق في البند ( ١-١ ) على قيام المدعية ولكونها شركة ذات خبرة ومتخصصة في الدعاية والاعلان بتقديم الخدمات التالية: ١- إدارة منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الرقمية ( ٤ منصات )، ٢- إدارة المجتمع ( مراجعة وإدارة محدد المواقع جوجل والاشراف على وسائل التواصل الاجتماعي والاشراف على الحملات ومواقع التواصل الاجتماعي )، ٣- إضافة مقاطع قصيرة في منصة تيك توك، ٤- إنشاء المحتوى الكتابي في وسائل التواصل، وعليه نفصل لدائرتكم الموقرة في هذه المذكرة كافة البينات والمستندات المؤيدة لهذه الدعوى وهي على النحو التالي : أولا : ( مرفق رقم ٢) وهو كشف يوضح كافة الأعمال الدعائية وحملات الدعاية والإعلان التي تم تنفيذها من المدعية لصالح الشركة المدعى عليها فيما يخص ( مطعم (...) ) في وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم تنفيذ ما يلي : أ - حملات ترويج للمطعم ونشر عروض الوجبات المقدمة من هذا المطعم لمجتمع وسائل التواصل الاجتماعي . ب – تنفيذ أعمال منشورات دعاية وإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي لصالح مطعم (...)والمملوك للمدعى عليها . ج – تنفيذ وعمل مقاطع فيديو لمطعم (...) لصالح الشركة المدعى عليها . ثانيا : ( مرفق رقم ٣ ) : وهو بيان موضح به تنفيذ المدعية لأعمال تصويرية للوجبات التي يقدمها ( مطعم (...) ) المملوك للمدعى عليها والتي تم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا عمل قائمة بالوجبات الأساسية مطبوع لصالح المدعى عليها . وعليه ولكل ما سبق ذكره فإننا نتمسك امام دائرتكم الموقرة بطلباتنا في هذه الدعوى . وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٨/١١/١٤٤٥ هـ وفيها: تشير الدائرة إلى ورود مذكرة شارحة من قبل المدعية ، وبالاطلاع على ما قدمه الأطراف، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٣١,٠٥٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة التعاقد إلا أن المدعية لم تقم بتنفيذ المتعاقد عليه. ولأنه من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعية مكلفه في دعواها بإحضار بينتها وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليها حق الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه من جداول ليس عليها توقيع أو ختم المدعى عليه بالاستلام كما لم يقدم المدعي ما يثبت التنفيذ حيث جل ما قدمه على مطبوعاته وأنكرها المدعى عليه ، كما أن المدعى عليه متمسك بالأصل وهو عدم التنفيذ والمدعي متمسك بالعارض والأصل عدمه فيلزم البينة عليه واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها من أوصاف مؤثرة إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليها. ولما جاء في المادة الثانية في فقرتها الأولى من نظام الإثبات (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.)، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد إلا أن المدعية لم تقم بتنفيذ المتعاقد عليه؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم