حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430017049

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439424884/1443
رقم الحكم:4430017049
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439424884 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430017049 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٤٨٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المتضمنة (لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤١٨٣٨٠٥) وتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤١هـ ونظرت لدى الثالثة وانتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليـه/(...) بأن يدفع للمدعي/(...) مبلغ قدره (١.٨٥٢.٦٥٥) مليون وثمانمائة واثنان وخمسون ألفا وستمئة وخمسة وخمسون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٧١٥١٦٠٣) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ) ويطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٦٣,١٦٣.٧٥) أربعمائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريالا و خمسة وسبعون هلله. وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد، ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة عبر نظام تقاضي تضمنت (ما ذكره المدعي بدعواه في القضية رقم (٤٣٩٤٢٤٨٨٤) غير صحيح كون الخسارة حاصلة في رأس المال المضارب به وما ذكره في استدلاله بشأن العقود الوهمية فهذا فُهِم في غير محله إنما قصدت بقولي هذا أن الشركات المنافسة في هذا المجال تعطي العملاء عقود وهمية لا أثر لها في واقع الحال ولم أقل أنني أقوم بعمل مثل هذه العقود إنما عملي مبني على عقود عمل حقيقية موضحة ومبينة فيها الأعمال والمهام التي أقوم بها بيني وبين العميل وأعمل على تنفيذها على أرض الواقع كما تم في اتفاقها، ومع كثرة المنافسة في السوق وتمسكنا بالعقود الفعلية العملية الواقعية انصرف كثير من العملاء إلى الشركات التي تبيع عقود وهمية، هذا هو كلامي واقراري وكوني مترافع عن نفسي وفاتني كثير من الأمور التي تأثر في مسار القضية، لذلك كله وبما أن الضرر واقع علي خسارة رأس مال مضارب والضرر كبير وخاصة ونحن نعيش على وقع أزمة كورنا التي أثرت تأثير مباشر على هذا القطاع أطلب من فضيلتكم رد الدعوى كوني أعمل حالياً على طلب نقض الحكم المبني على تفسير غريمي وموكله بشكل مغلوط بحقي والذي يستغله غريمي وموكله لفتح جبهات قضائية ضدي)، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة أشار فيها إلى أن دفع المدعي سبق مناقشته أثناء المرافعة في نظر الدعوى الأساسية. وفي جلسة ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة من المدعي تقديم العقد الذي وقع بينه وبين موكله والمبالغ التي تسلمها من موكله مع بيان الشيكات وهل صرفت له وبينته على ذلك مع بيان المطل الذي حصل من المدعى عليه. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة ذكر فيها أن عقد الأتعاب أُبرِم بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠١٩م على أن يكون المبلغ المقدم شامل الضريبة (٥٢,٩٨١.٢) خمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وهللتين تدفع على دفعتين، وأن يكون المؤخر ما نسبته (٢٥%) من المبلغ المحكوم به، دفع موكله منها (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال وتبقى (٣١٠,١٨٢) ثلاثمئة وعشرة آلاف ومئة واثنان وثمانون ريالاً، ليصبح إجمالي قيمة الأتعاب (٤٦٣,١٦٣) أربعمئة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وثلاثة وستون ريالاً وهو يطلب إلزام المدعى عليها بدفعها، أما بخصوص المماطلة فذكر أنهم تقدموا بطلب تنفيذ ضد المدعى عليه فوردت الإفادة بخلو حساباته البنكية من أي مبالغ، وذكر أن هذا مستغرب خاصة وأنه يمارس التجارة منذ سنوات وهو شريك في عدة شركات قائمة، ثم أضاف أن المدعى عليه قام بتحويل عدة مؤسسات يملكها إلى شركات تهرباً من التنفيذ على أمواله، وأرفق بمذكرته صورة من عقد المحاماة وكشف حساب وعدة حوالات بنكية وسجلات تجارية. ثم أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها أن موكله أقر بالحق وهو سبب الحكم عليه، ولا يجتمع الإقرار بالحق مع ادعاء المماطلة، ولا مدخل للقول بأن موكله ماطل المدعي وألجأه للشكاية، علاوة على ذلك فإن المدعي عند رفعه للدعوى كان القضاء مجانياً دون رسوم، والمحامي لا يشترط توكيله في مثل هذه الدعاوى، ثم أضاف أنه على فرض استحقاق المدعي لأتعاب فإن النسبة التي طلبها مخالفة للعرف ولا توازي ما قام به المحامي من عمل؛ لأن القضية حسمت بإقرار موكله، ثم أرفق عدة سوابق قضائية. وفي جلسة ٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، إلا أن وكيل المدعى عليه علّق الاتصال ولم يستجب لنداءات الدائرة، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم عبر البوابة الالكترونية عقد موكله مع المحامي الذي ترافع عنه في القضية المطالب بأتعاب ترافعها وعدداً من المستندات وقرر الاكتفاء وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٦٣,١٦٣) أربعمئة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وثلاثة وستون ريالاً؛ تمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى رقم (٤١٤٠٠٠٣٨٠٥) وتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤١هـ والتي أصدرت الدائرة حكمها المنتهي بإلزام المدعى عليـه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (١,٨٥٢,٦٥٥) مليون وثمانمائة واثنان وخمسون ألفا وستمئة وخمسة وخمسون ريالاً، وقد اكتسب الحكم القطعية بتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٣هـ، ولما اطلعت الدائرة على القضية المشار إليها وجدت أن المدعى عليه كان مقراً بصحة العلاقة التعاقدية، ومقراً باستلام لرأس المال، إلا أنه دفع بوقوع الخسارة، وكان حكم الدائرة السابق بإلزامه بدفع رأس المال، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو ثبوت المماطلة، وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا. هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في الدعوى المطالب بأتعاب ترافع فيها تبين لها أن المدعى عليه إنما خاصم ظاناً أن الحق معه ولم تثبت المماطلة و المضارة بخصمه بلا مسوغ معتبر، ودفع بالخسارة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث