حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430078983

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٠٧٣٠٠٠/١٤٤٣
رقم الحكم:4430078983
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073000لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430078983 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٣٠٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...)بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...)وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٣هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (اعتراده علي قار المدعي عليه والقاضي منطوقه برفض تسجيل العليمة التجارية (...)المقيدة بطلب الرقم (...) بلفة (٢٥) لجود التشعبه، والمطارح في ٠٩/٠٥/١٤٤٣هـ، وذكرت المدعية أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ ٠٤/١١/١٤٣٨هـ بالفئة (٢٥) إضافة إلى صدور عدة أحكام قضائية من محاكم ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) وعلى رأس تلك الأحكام حكم صادر من المحكمة ، هيت اتفت جميع ههه الاحكم علي عدم احقية الجير في تسجيل العليمة التجارية (...) علي الفوعة (٢٥)، وتذبذب رأي المعترضة على العلامة في اعتراضها حيث إن المعترضة تقدمت بطلب (رفض تسجيل) علامة المدعية لكونها تمتلك العلامة ولها الأسبقية في تسجيل العلامة وعندما أثبتت المدعية أحقيتها في تملك العلامة وأسبقية التسجيل من خلال شهادات التسجيل والأحكام القضائية السابقة قررت وجود التشابه دون النظر، وهذا ما يوصم القرار بالبطلان لكونه قد خالف وقائع الاعتراض), وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائر/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط فيما تبين عدم حضور ممثل عليها وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي للدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم صورة من النسخة الورقية لصحيفة الدعوى مبين فيها تاريخ قي قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وقدم وكيل المدعية مذكرة في ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ مذكرة أرفق فيها ما طلبته الدائرة، وفي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم (...) وعن الجهة المدعى عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة الطرفين بت، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال خمسة عشر يوماً، ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرة أيام تالية على أن تضمن ردها صورة من العلامة سبب الرفض، ففهم ا، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ جاء فيها: (ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة ودفع بتشابه علامة، واتحاد الفئة بينهما، مما قد يولده هذا التشابه في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفئة من انطباع بالربط بين كلٍ منهما وبالإضرار بمصلحة، كما أفاد بصدور عدد من الأحكام النهائية في هذه المنازعة لمصلحة الشركة المعترضة ضد المالك السابق لعلامة المدعية (شركة (...)) ومنها:حكم المحكمة الإدارية في القضية رقم (١٠٢١٩) لعام ١٤٤٠هـ المؤيد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية رقم (٧١٣٥) لعام ١٤٤١ھ، و حكم المحكمة الإدارية في القضية رقم (٨٠٣٩) لعام ١٤٤٠هـ المؤيد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية رقم (٢٢٢٣) لعام ١٤٤١ھ، واللذين قضيا بإلغاء قبول تسجيل العلامتين المملوكة للمدعية بناء على الفقرة (٢) من المادة السابعة من قانون (نظام) العلامات التجارية والتي جاء فيه "يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه " لانتفاء الابتكار ولثبوت أسبقية استعمال الشركة (...)، ولتجاوز شهرتها بلد المنشأ حيث تم تسجيلها في عدة دول وفق شهادات التسجيل المقدمة، ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية بقبول اعتراض شركة (...) ورفض تسجيل العلامة استناداً لنظام العلامات التجارية، وعليه يتضح سلامة الإجراءات النظامية التي اتبعتها إدارة العلامات التجارية ، وأن صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية لم تقدم أي سند من النظام وبالتالي فإنها تكون حرية بالرفض، وطلب إدخال مالكة العلامة سبب الرفض في الد/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى تقديم ممثل الجهة المدعى عليها جوابه على الدعوى بمذكرة أودعها عبر بريد الدائرة الإلكتروني وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر، وجرى تزويد الدائرة بالجواب عبر المحادثة الكتابية, وبعد اطلاعه عليها قرر أنه متمسك بما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها, ثم قرر ممثل الجهة المدع, وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وجرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.إيه إنك ورفض تسجيل العلامة استناداً لنظام العلامات التجارية، وعليه يتضح سلامة الإجراءات النظامية التي اتبعتها إدارة العلامات التجارية برف، وأن صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية لم تقدم أي سند من النظام وبالتالي فإنها تكون حرية بالرفض، وطلب إدخال مالكة العلامة سبب الرفض في الد/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى تقديم ممثل الجهة المدعى عليها جوابه على الدعوى بمذكرة أودعها عبر بريد الدائرة الإلكتروني وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر، وجرى تزويد الدائرة بالجواب عبر المحادثة الكتابية, وبعد اطلاعه عليها قرر أنه متمسك بما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها, ثم قرر ممثل الجهة المدع, وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وجرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.إيه إنك ورفض تسجيل العلامة استناداً لنظام العلامات التجارية، وعليه يتضح سلامة الإجراءات النظامية التي اتبعتها إدارة العلامات التجارية برف، وأن صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية لم تقدم أي سند من النظام وبالتالي فإنها تكون حرية بالرفض، وطلب إدخال مالكة العلامة سبب الرفض في الد/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى تقديم ممثل الجهة المدعى عليها جوابه على الدعوى بمذكرة أودعها عبر بريد الدائرة الإلكتروني وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر، وجرى تزويد الدائرة بالجواب عبر المحادثة الكتابية, وبعد اطلاعه عليها قرر أنه متمسك بما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها, ثم قرر ممثل الجهة المدع, وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وجرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٣هـ المتضمن رفض قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بناء على اعتراض من الغير برقم طلب (٢٨٧٨٧٣) بالفئة رقم (٢٥) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة أسبابه ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) وتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائيةالناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا لغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الجهة المختصة بتطبيق أنظمة الملكية الفكرية, أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون - بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك) وبما أن الثابت أن القرار/١٤٤٣هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحدد: وبما أن الجهة المدعى عليها تؤسس قرارها الطعين على التشابه بين علامة المدعية مع العلامة سبب الرفض في المعيار اللفظي واتحاد الفئة بينهما, بما يولّد انطباعًا بالربط بين كلٍ منهما وبالإضرار بمصلحة صاحب العلامة المسجلة مسبقاً ويؤدي إلى تضليل الجمهور، ثم أضافت في إجابتها عن الدعوى بأنه سبق وأن صدرت عدد من الأحكام النهائية في هذه المنازعة لمصلحة الشركة المعترضة ضد المالك السابق لعلامة المدعى وذلك لانتفاء الابتكار ولثبوت أسبقية استعمال الشركة (...)(المعترضة المالكة للعلامة سبب الرفض) ولتجاوز شهرتها بلد المنشأ حيث تم، وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة والعلامتين التجاريتين محل الدعوى, تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما مدى التشابه الظاهر بينهما, وما يجعل منه ضرراً على مصلحة صاحب العلامة المسجلة مسبقاً,كما أن الأحكام النهائية التي تحتج بها المدعى عليها تصب في محل النزاع نفسه: من حيث تقرير التشابه بين العلامتين على وفق ما تأسس عليه القرار الط, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب, وتنتهي معه إلى رفض الدعوى, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى, وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث