حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430092936

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470031448/1444
رقم الحكم:4430092936
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470031448 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430092936 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣١٤٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (....) هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (.....)، وترخيص المحاماة رقم: (٤٢١٣٠٢)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي شراكة في مشروع مقاولات (عمل سفلتة)، بدأت في ١٠/ ٠٤/ ١٤٣٥هـ الموافق ١٠/ ٠٢/ ٢٠١٤م، حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (٢٦٠,٠٠٠) ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شيئًا، والشركة حاليًا منتهية للانتهاء من مستخلص البلدية حسب الاتفاق، وقد نشأ الحق في ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٣/ ١٢/ ٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٦٠,٠٠٠) مئتان وستون ألف ريال، هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته إقرار من المدعى عليه(....)المؤرخ في ١١/ ١٢/ ٢٠١٤م باستلامه من المدعي(.....) مبلغًا قدره (٢٦٠.٠٠٠) ريال لشراكة عمل بنسبة (٥٠%) داخل الربح والخسارة، وصك الحكم رقم (٤٠١٠٦٦٥٣٤) وتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ، الصادر من الدائرة الحقوقية الرابعة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض، في القضية المقامة من(.....) ، والذي انتهى في منطوقه إلى رد دعوى المدعي بإعادة المبلغ باعتباره قرضًا حسنًا، وبما ذكر حكمت هذا وقد أفهمت المدعي بأن له الحق بالمطالبة بما يخص الشراكة لدى المحكمة المختصة، كما أرفق إقرار المدعى عليه(.....) المؤرخ في ٢٣/ ٠٥/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٠/ ٠٢/ ٢٠١٧م بأن في ذمته للمدعي(.....) مبلغًا قدره (١٣٠.٠٠٠) ريال قرضة حسنة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (.....) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة مبدئيًا أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأحال إلى دعواه وطلباته في صحيفة الدعوى، وذكر أنه بناء على ما جاء صك المحكمة العامة السابق المرفق بملف القضية فإن موكله سلم المدعى عليه مبلغ قدره (٢٦٠.٠٠٠) ريال مقابل عمل مشروع سفلتة في محافظة القويعية، حيث إن المدعى عليه هو العامل وموكلي هو المضارب والشركة مضاربة، وقد أعاد المدعى عليه جزءً من رأس المال وقدره (١٤٥.٠٠٠) ريال، والمتبقي مبلغ قدره (١٣٠.٠٠٠) ريال وطلب الحكم به ويحصر دعواه في ذلك، وذكر المدعي وكالة أن مستنده على ذلك هو صك سابق صادر من المحكمة العامة تضمن الحكم بعدم الاختصاص وفيه إقرار المدعى عليه، إضافة لإقرار المدعى عليه في ورقة الإقرار المرفقة بملف القضية هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسة لإمهال المدعى عليه للجلسة القادمة للجواب. وفي جلسة هذا اليوم ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة بالوكالة رقم (....) ولم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضية، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة: بخصوص المبلغ الوارد في الإقرار المؤرخ في ١١/ ١٢/ ٢٠١٤م وقدره (٢٦٠.٠٠٠) ريال هل هو محل المطالبة؟ وما علاقته بالمبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره (١٣٠.٠٠٠) ريال الصادر فيه صك المحكمة العامة الصادر في ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ وما علاقته بمبلغ الإقرار المؤرخ في ٢٣/ ٠٥/ ١٤٣٨هـ وقدره (١٣٠.٠٠٠) ريال؟ فقالت المدعية وكالة: المستند المؤرخ بتاريخ ١١/ ١٢/ ٢٠١٤م بداية العلاقة بين الطرفين واستلام المدعى عليه كامل المبلغ، وبعد ذلك قام المدعى عليه بسداد جزء من المبلغ وكتب المدعى عليه إقرار بتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٠/ ٠٢/ ٢٠١٧م بالمتبقي بذمته مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) وهو مبلغ المطالبة هكذا قررت، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس مال المضاربة وقدره مائة وثلاثون ألف ريال، وأنّ المدعي سبق رفع دعوى في المحكمة العامة وانتهت بعدم الاختصاص النوعي لثبوت الشراكة وكون النزاع ليس في قرض، وبما أنّ الثابت تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة ورابطها عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في تقرير التبليغات بملف القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وحيث قدّم المدعي لإثبات دعواه برأس المال والشراكة المستند المؤرخ بتاريخ ١١/ ١٢/ ٢٠١٤م المتضمن استلام المدعى عليه لمبلغ ٢٦٠.٠٠٠ريال، وذكر وكيل المدعي أنّ هذا بداية العلاقة بين الطرفين واستلام المدعى عليه لكامل المبلغ، وبعد ذلك قام المدعى عليه بسداد جزء من المبلغ وكتب المدعى عليه إقرار بتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٠/ ٠٢/ ٢٠١٧م بالمتبقي بذمته مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) وهو مبلغ المطالبة، وأنّه ثبت أنه للشراكة وليس قرضاً، وبما أنّه بعد الاطلاع على صك حكم المحكمة العامة تجد الدائرة تضمن إقرار المدعى عليه باستلامه لممبلغ قدره ١٣٠.٠٠٠ريال ودفعه بكونه في الشراكة المتفق عليها، وحيث لم يحضر لهذه القضية وقد وقع الإقرار الذي ذكره المدعي وكالة بالمبلغ محل المطالبة وثبت مستقبلاً أنه للشراكة بموجب صك المحكمة العامة، وبما أنّ المدعى عليه لم يحضر لإثبات قيامه بالأعمال واستكماله لها وما انتهى إليه لدى الجهة المالكة مما ذكره في صك المحكمة العامة، وبما أنّ الأصل سلامة المبلغ الذي أقر باستحقاق المدعي له وقدره ١٣٠.٠٠٠ريال والذي ثبت أنه للشراكة كما ذكر آنفاً وليس قرضاً، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (....) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (.....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (١٣٠.٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث