حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430092931

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470034972/1444
رقم الحكم:4430092931
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470034972 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430092931 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٤٩٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعين (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: المدعى عليها شركة (...)المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها: (٢٥٠,٠٠٠) ريال، وأطلب إلزام المدعى عليها بإثبات شراكة عدد من الشركاء وهم ورثة(...)، ونسبة حصص، بناء على إقرار المدعى عليه بموجب ضبط حكم قضائي، هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته صك الحكم رقم (٤٤٧٠١١٦٢٣) وتاريخ ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالرياض في القضية رقم (٤٣٩١٥٢١٦٢) وتاريخ ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، والمقامة من (...)وآخرون ضد (...)وشركة (...)المحدودة، والذي انتهى في منطوقه إلى إلزام المدعى عليه (...)بما التزم به صلحًا بأن يُطلع المدعين أو من يمثلهم على القوائم المالية للشركة من تاريخ النطق بالحكم، كما أرفق صك حصر الورثة المؤرخ في ٠٥/ ١١/ ١٤٤٠هـ. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا فأجاب المدعي وكالة: بأنه سبق رفع الدعوى للمطالبة بالأرباح لدى الدائرة الثالثة عشر بهذه المحكمة وتم الصلح على الاطلاع على القوائم المالية، والورثة المدعين حاليًا يطالبون المدعى عليها بإثبات شراكة المدعين بناء على إقرار ممثل المدعى عليه في حكم الدائرة الثالثة عشر المرفق بملف الدعوى: هل شراكة مورثهم مثبتة في عقد التأسيس للمدعى عليها؟ فقال لا هكذا قرر، وبسؤاله عن تحرير مفصل لدعواه فقال إن دعوانا كما جاء في صحيفة الدعوى بطلب إثبات شراكة مورثنا في الشركة المذكورة في صحيفة الدعوى، وتعديل عقد التأسيس بناء عليه هكذا قرر، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بإثبات شراكة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بال؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعين طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإثبات شراكة موكليه وهم ورثة خال، وبما أنّ الثابت بإقرار المدعي وكالة في الجلسة الأخيرة أنّه لم يتم تسجيل مورث المدعين في الشركة ولا في عقد التأسيس، مما يعني أنّ المطالبة محل الدعوى إنّما هي لإثبات الشركة في الشركة المدعى عليها، ولا تتوجه هذه الدعوى بهذه الصفة إلا على الشركاء لا على الشرك، وهم الشركاء في الشركة، ولا صفة للشركة في تملّك الحصص إذ أنّها مستقلة عن ذمّة ملاكها كما هو ثابت نظاماً، لذلك كلّه ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها المحكمة أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر با: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها على غير ذي صفة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث