حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447065865
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459723/1443
رقم الحكم:447065865
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459723 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447065865 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٧٢٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أن المدعى عليها ابتاعت من المدعية دهانات ومواد بناء بثمن إجمالي قدره تسعة آلاف وست مئة وستون (٩٦٦٠) ريالا، واستلمت المدعى عليها المبيع ولم تسدد منه شيئا، وختمت المدعية دعواه بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها قيمة المبيع وقدره تسعة آلاف وست مئة وستون (٩٦٦٠) ريالا. مستندة بذلك على مطابقة رصيد صادرة من المدعى عليها للمدعية باستحقاقها المبلغ محل المطالبة وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرت فيها وكيلة المدعية دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها كما هو مثبت في ضبط الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى ذكرت وفق ما حاء في عاليه، وبسؤالها البينة قالت مطابقة رصيد كشف حساب المدين –المدعى عليها- بمبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد المرفقة من قبل المدعى عليها تبين أنها من مطبوعات الشركة المدعية وتفيد شغول ذمة المدعى عليها للمدعية واستحقاق المدعية لمبلغ تسعة آلاف وست مئة وستون (٩٦٦٠) ريالا ممهورة بتوقيع مفوض المدعى عليها (...) وهو مفوض من قبل المدعى عليها بالتعامل مع المدعية بموجب خطاب صادر من المدعى عليها إلى المدعية يفيد طلبها بالتعامل معها وفتح حساب جاري واعتماد المفوض (...) بالتعامل مع المدعية بصفته نائبا عن المدعى عليها وختم الخطاب بتوقيع المدعى عليها وختم مؤسستها. ثم تفحصت الدائرة الطلبات والمذكرات فلم يتبين لها أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة رد أو دفاع رغم إلزام المنظم بذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره تسعة آلاف وست مئة وستون (٩٦٦٠) ريالا، والذي يمثل قيمة توريد دهانات ومواد بناء، فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمرفق نسخته في ملف القضية، وبما أن مطابقة الرصيد مختومة بختم مؤسسة المدعى عليها وفق مستخرج السجل التجاري والمرفق في ملف القضية والذي يثبت أن السجل التجاري المختوم به في مطابقة الرصيد عائد ملكيته للمدعى عليها وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل طبقا للمادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، كما أن الخصومة تكون حضورية استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد منطوقه في أدناه، وبه تقضي. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره تسعة آلاف وتسع مئة وستون (٩٦٦٠) ريالا. علما أن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، واستنادا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٤٠-١٠-٤١٣) وتاريخ ١٥-٢-١٤٤٢هـ، لأن القضية من الدعاوى اليسيرة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.