حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430064397

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449057280/1444
رقم الحكم:4430064397
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449057280 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430064397 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٧٢٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتسويق وتوزيع، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (٥.٠٠٠) خمسة الآف ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م ممهور بتوقيع المدعى عليه.٢_ سند قبض على مطبوعات محور الأعمال التجارية في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ممهور بختم المدعى عليها محور الأعمال التجارية.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار باستلام مبلغ (٢٠٠٠٠)عشرون ألف ريال من المدعي، بالإضافة الى مبلغ (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال رسوم إدارية، وتم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابة العامة بتهمة شبهت غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه الى النيابة العامة،وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و المدعى عليه أصالة، وبمطالعة الدائرة لصحيفة الدعوى،وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال ، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة زراعة الأعلاف وتربية المواشي وفق العقد المؤرخ في بمبلغ المطالبة كما تبين للدائرة أن المدعي يطالب بمبلغ (٥.٠٠٠) خمسة الآف ريال عن أتعاب المحاماة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها تقدم بجوابه عبر المحادثة الجانبية للترافع المرئي ونصها: ((...)بخصوص الدعوى المقدمة ضد شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) في القضية رقم ٤٤٩٠٥٧٢٨٠ وهي كالتالي: اقر بانة تم استلام مبلغ ٢٠٠٠٠ ألف ريال عشرون ألف ريال من المدعي بموجب عقد رقم (...) تسويق وتوزيع وتاريخ العقد ١٧/٥/١٤٤٢هـ الموافق ١/١/٢٠٢١م بالإضافة الى مبلغ ٢٥٠٠ ريال رسوم إدارية، وتم تحويل حوالتين على حسابة البنكي وهي عبارة عن أرباح وليست من رأس المال ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: في ٢/٢٠٢١ استلم مبلغ ١٠٠٠ ريال واخر حوالة كانت في ٣/٢٠٢١ بمبلغ ١٠٠٠ ريال وكانت اخر حوالة قبل إيقاف الحسابات من قبل النيابة العامة واجمالي ما تم تحويلة هو ٢٠٠٠ ريال. وتم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهت غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه الى النيابة العامة. وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها.) هكذا تضمنت بنصها ولحنها، ثم سألت الدائرة مدير الشركة المدعى عليها عن تاريخ تجميد أموال الشركة فأجاب أن ذلك كان في شعبان من عام ١٤٤٢هـ وكان قد استلم مبلغ العقد من المدعي وغيره قبل حصول التجميد، ولم تكن مدد العقود انتهت قبل حصول التجميد وإنما بعده، فسألته الدائرة هل قامت المدعى عليها بتشغيل الأموال التي تم استلامها بناءً على عقد المدعي وغيره من العقود، فأجاب بأنه فعلاً تم تشغيلها في بعض المشاريع في زراعة الأعلاف وتربية المواشي، فسألته الدائرة كم كان إجمالي المبلغ الذي تم استلامه من المدعي وغيره من المتعاقدين، فأجاب بأنه لا يحضره تحديداً ولكنه في حدود مبلغ (٣٠)ثلاثون مليون ريال، فسألته الدائرة كم إجمالي عدد المتعاقدين، فأجاب بأنه في حدود(٦٠٠)متعاقد، فسألته الدائرة هل كان مصرحاً لموكلته بجمع الأموال؟ فأجاب بأنه لم تكن موكلته ابتداءً مصرح لها بجمع الأموال ولكن تم التقدم لوزارة التجارة لاستكمال إجراءات تحويل الشركة إلى مساهمة ولكن تعطلت تلك الإجراءات ولم تتم، فسألته الدائرة هل كان ذلك قبل جمع الأموال أو بعده؟ فأجاب بأن ذلك كان بعد جمع الأموال، فسألته الدائرة عن سبب إبرام العقود على اعتبار أنها توزيع وتسويق لمنتجات معينة مرتبطة بنشاطات معينة مملوكة في ظاهر العقد المبرم بين الطرفين مع الشركة ولم تكن موكلته أبرمت تلك العقود باعتبار أنها مضاربة، فأجاب بأن حقيقة العقود أن استلام مبالغ من المتعاقدين وتشغيلها في أنشطة الشركة، وكانت العقود لدى موكلته مرت بثلاث مراحل، مرحلة عقود شركة محاصة، ولكن ظهر فيها مشكلات خلال فترة الإجراءات الاحترازية، مرحلة عقود توزيع وتسويق لكن ظهر فيها ثغرات، ثم مرحلة عقود توزيع وتسويق عولجت فيها الثغرات في عقود المرحلة الثانية، فسألته الدائرة كم إجمالي المبالغ التي تم تشغيلها فعلياً من أموال المتعاقدين، فأجاب بأنه لا يعلم، فسألته الدائرة كم لدى موكلته حالياً من أموال المتعاقدين في حساباتها أو أصولها المنقولة أو غير المنقولة، فأجاب بأنه حوالي (٢.٦٠٠.٠٠٠) مليونان وستة الاف ريال فقط،وبسؤاله هل جرى اخطار المدعي بمآل الشراكة بخطاب رسمي وفق البند (٢١) من العقد المبرم بين الطرفين؟ فأجاب بقوله: لا، وبسؤاله هل جرى البدء في عملية التصفية بعد انتهاء العقد بين الطرفين فأجاب بقوله: لا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوى عليه ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التجارية استنادا إلى منطوق الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة ــ التجارية ــ بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في شركة المضاربة), وفما يخص الدعوى موضوعا؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً قدره: عشرين ألف ريال؛ بإقرار وكيل المدعى عليها المخول بالإقرار وفق ما هو مدون ومفصل في محاضر الدعوى، وبما أنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ محل الدعوى وإنما دفعت بوقف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة لشبهة غسيل الأموال ونحوه؛ وبما أن المدعى عليها لم ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء ما تعاقد عليه الأطراف وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أنها لم تقدم من ذلك شيئا، ومن المتقرر أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، الأمر الذي يتبين معه الإهمال الصريح والتفريط البيّن بأموال المدعي، لذا؛ صيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وذلك وكل ذلك موجب للضمان شرعاً، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال للمدعي، وفيما يخص أتعاب المحاماة؛ وبما أنه قد ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها؛ المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية)، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ لأتعاب المحاماة محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليه، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو ما سيرد في منطوقها وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وفيه موازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حكما نهائيا بإلزام شركة (...) المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) ما يلي: أولا: مبلغاً قدره:(٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (١.٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال أتعابا للمحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث