حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430057585

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439127329/1443
رقم الحكم:4430057585
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439127329 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430057585 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439127329 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (1,038,994.99) مليون وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال وتسع وتسعون هللة. نظير قيام المدعية بتوريد بضاعة آجلة عبارة عن مواد بناء إلى المدعى عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (104,000) مائة وأربعة الاف ريال وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 19 /8 / 1443 هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ماورد في الصحيفة المرفقة، وبطلب الجواب من ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، فأمهلتها الدائرة خمسة أيام لإرفاق الجواب عبر تبادل المذكرات. وفي جلسة 18 / 9 / 1443 هـ حضر طرفا النزاع ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لدى موكلته مانع من إحالة القضية إلى جهة خبرة محاسبية؟ فأجابت: بأنها لا توافق على ذلك حيث ان موكلتها لم تتطلع على مستندات الدعوى مما منع الجواب على الدعوى بشكل دقيق فطلبت تزويدها بكافة المستندات للجواب بعد ذلك، فأفهمت الدائرة المدعي بإرسال المستندات على بريد المدعى عليها الذي قامت المدعى عليها بكتابته بالمحادثـة، كما سألت المدعي وكالة عن تضمن المطابقة لفواتير عام 2019م و2020م، ولماذا أدخلت إن كانت متضمنة؟ وإن لم تكن متضمنة فيوضح جميع ذلك بمذكرة تقدم خلال (5) أيام. وفي جلسة 1 / 11 / 1443 هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليها بالمدة المحددة لتقديم الرد، وإلى مضمون مذكرة المدعى عيلها المقدمة بتاريخ 29 /10 /1443هـ وقد عقب وكيل المدعية بأن للمدعى عليها مع المدعية (3) حسابات وأن المطابقة متعقلة بأحد هذه الحسابات والفواتير بالحسابين الآخرين فأفهم بتقديم مذكرة توضيحية لذلك مع المستندات المؤيدة خلال (5) أيام فاستعد بذلك، كما عقب بأن الفواتير يقارب عددها (150) أو يجاوز فرأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية، وقررت تكليف منصة خبرة المتكامل مع منصة تقاضي؛ لغرض تكليف خبير محاسبي للوقوف على النزاع وبيان -وفق الثابت مستنديا- مستحقات المدعية في البضائع الموردة للمدعى عليها عن التعامل محل الدعوى، وبيان السدادات الصادرة من المدعى عليها للمدعية، وبيان مستحقات كل طرف، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه من طرف المدعي وله المطالبة بها حال الحكم، وعلى الأطراف أن يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوماً من تاريخه وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (153) إلى (155)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وفي جلسة 27 / 12 / 1443 هـ حضر طرفا النزاع ثم ذكر الطرفان بانه لم يصلهما التقرير المبدئي وقرر وكيل المدعي بان جهة الخبرة تواصلت مع المدعي وقد تم تزويد بكافة المرفقات والمستندات الموجودة لدى المدعي فطلبت منه الدائرة تزويد وكيلة المدعى عليها برقم الاتصال الخاص بجهة الخبرة فقام بإرساله في المحادثة وبناء عليه. وفي جلسة 3 / 2 / 1444 هـ تبين عدم حضور ممثل عن المدعى عليها وقرر المدعي موافقته عليه التقرير. وذكر أنه تم تقديم التقرير عبد الايميل وتشير الدائرة الى تعذر الاطلاع على التقرير عبر النظام. هذا وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير النهائي والذي انتهى فيه إلى ان استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (1,038,994.99) مليون وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال وتسع وتسعون هللة وبيان ذلك التالي: بيان المبلغ رصيد المطابقة المتفق عليه من الطرفين فرع (...) (682,000,67) ريال رصيد فرع (...) (96.716.67) ريال رصيد فرع (...) (260,277,65) ريال اجمالي الرصيد من مبيعات فروع الشركة (1,038,944,99) ريال مع إشارة الخبير إلى أن المدعى عليها لم تتقدم بأي مستندات مع إمهاله أكثر من مرة كما أن وكيل المدعى عليها بعد صدور التقرير الابتدائي لم يقدم أي ملاحظات على التقرير الابتدائي قبل اعتماده. وفي جلسة 17 / 2 / 1444 هـ والمنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام وتشير الدائرة إلى أنها قد وردها تقرير الخبير الفني المنتدب في هذه القضية عبر منصة خبرة والذي انتهى فيه إلى أن استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (1,038,994.99) مليون وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال وتسع وتسعون هللة فقط لا غير ثم عقب وكيل المدعية أنها يطلب إضافة إلى ما انتهى إليه الخبير مبلغ وقدره (100.000) اتعابا للمحاماة إضافة إلى مبلغ وقدره (28,750) ريال أتعابا للخبرة التي تكبدها في القضية ثم قرر الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (1,038,994.99) مليون وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال وتسع وتسعون هللة نظير قيام المدعى عليها بشراء مواد بناء بالآجل من المدعية ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وفقا لما انتهى عليه تقرير الخبير، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /8 /1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية عبر منصة خبرة للوقوف على النزاع وبيان -وفق الثابت مستنديا- مستحقات المدعية في البضائع الموردة للمدعى عليها عن التعامل محل الدعوى، وبيان السدادات الصادرة من المدعى عليها للمدعية، وبيان مستحقات كل طرف، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (1,038,994.99) مليون وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال وتسع وتسعون هللة كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والنهائي، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يلتزم بما طلب منه في التعاون مع الخبير في تقديم المستندات كما أنه لم يقدم أي ملاحظات على التقرير بعد صدوره مع تمكينه من ذلك عبر منصة خبرة فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية إلى ما انتهى له الخبير، وبما أن المدعية تكبدت أتعاب الخبرة البالغة (28.750) ريال وذكر الخبير المحاسبي بأن المدعية هي من تحملت ذلك وقامت بسداد الاتعاب واستنادا للمادة (122) من نظام الاثبات فإن الدائرة تمضي إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة البالغة (28.750) ريال، و أما ما يتعلق بطلب وكيل المـدعية إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعية إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقا لتقدير الدائرة مبلغا وقدره (40000) أربعون ألف ريال لذلك واستنادا لما سبق ذكره فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: الزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,038,994.99) مليون وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال وتسع وتسعون هللة. ثانيا: الزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28.750) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال أتعابا للخبرة. ثالثا: الزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (40000) أربعون ألف ريال أتعابا للمحاماة ورفض ماعدا من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث