حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430077592
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439523193/1443
رقم الحكم:4430077592
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523193 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430077592 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439523193 لعام 1443هـ المدعي: راصع علي عبدالله رزيق المدعى عليه: مطاعم كبدة المعلمي لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 28-12-1443هـ وفيها وفي هذه الجلسة المرئية حضر وكيلا عن المدعي كلا من فيصل بن يحيى موجان السعدي حامل هوية وطنية رقمها: (...) بوكالة إلكترونية رقمها: (435487554) وحضر (ريان محمد سعيد باراجي) حامل هوية وطنية رقم (...) بوكالة إلكترونية رقمها (436078565) كما حضر (مجد مبارك علي العسيري) حامل هوية وطنية رقم (...) عن (المدعى عليها) بوكالة إلكترونية رقمها (435879857)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، مضيفاً ما نصه إنه بتاريخ 06/12/1400 نشأت شراكة بين موكلي والمدعى عليه بموجب اتفاق الشفهي بين موكلي والمدعى عليه على أن يقوم موكلي من ماله الخاص بإنشاء مطعم مأكولات بمسمى (مطعم المعلمي للكبدة البلدي) وقام موكلي في سبيل ذلك ببذل مبلغ وقدره (630000) ستمائة وثلاثون ألف ريال عبارة عن: 535000 خمسمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال قيمة تقبيل المحلات 95000 خمسة وتسعون ألف ريال قيمة المعدات ومحتويات المحل والمحل يحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 14/07/1436هـ وقد تم الاتفاق أيضاً على ان يكون هذا المطعم في ذمة المدعى عليه (صورياً)، حتى يتمكن موكلي من تصحيح وضعه، ويلتزم المدعى عليه بناء على ذلك برد المحل أي نقله باسم موكلي وتمكين موكلي منه بمجرد طلب موكلي ذلك، وقد حرر المدعى عليه الإقرار (مرفق 1) والذي مضمونه ونصه (أقر أنا الموقع أدناه السيد / عبدالله محمد حسن المعلمي السعودي الجنسية بموجب الحفيظة رقم (...) وتاريخ 28/11/1409هـ، مصدرها جدة بأن مطعم حي الفيصلية الواقع بحي الفيصلية رقم 3 على شارع الأمير عبدالله بين ميدان الدراجة وميدان المزهرية هو ملك السيد / راصع وعلى ذلك أقر وانا في كامل قواي العقلية وبذلك اشهد على نفسي والله خير الشاهدين) إلا أن المدعى عليه قد خالف ذلك وقام بالاستيلاء على المحل مستغلاً أنه باسمه صورياً وذلك بتاريخ 15/05/2021 ولم يمكن موكلي منه رغم طلب موكلي ذلك مراراً وتكراراً موقع المحل / مطعم المعلمي بحي الفيصلية الواقع بحي الفيصلية رقم 3 على شارع الأمير عبدالله بين ميدان الدراجة وميدان المزهرية ولدى موكلي شهود اثبات على صحة دعواه مرفق نسخة من شهادتهم (مرفق 2). الطلبات: نطلب اثبات العقد محل الاتفاق الشفوي بين الطرفين والموضحة تفاصيله بعاليـة وإلزام المدعى عليه بتنفيذه من حيث تمكين موكلي من المحل موضوع العقد، وأثبات ملكية مطاعم كبدة المعلمي لتقديم الوجبات لموكلي هكذا ادعى، وفي الجلسة المرئية المعقودة بتاريخ 24-1-1444هـ وبعد إعادة تشكيل الدائرة؛ جرى سؤال وكيل المدعي عن مركز المدعى عليه النظامي، فأجاب بقوله: إن المدعى عليه يملك اسم المحل صوريا وموكلي من يديره ويتكفل بجميع احتياجاته، وليس للمدعى عليه سوى مبلغ قدره: (10.000) تقريبا بشكل شهري، بغض النظر عن الربح والخسارة، وهي مقابل فتح السجل التجاري فقط، هكذا أجاب، عليه أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد حدد على وجه الحصر اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعي عن مركز المدعى عليه النظامي، فأجاب بما نصه: إن المدعى عليه يملك اسم المحل صوريا وموكلي من يديره ويتكفل بجميع احتياجاته، وليس للمدعى عليه سوى مبلغ قدره: (10.000) تقريبا بشكل شهري، بغض النظر عن الربح والخسارة، وهي مقابل فتح السجل التجاري فقط ، الأمر الذي يثبت معه أن النزاع بين الطرفين ليس من اختصاص المحاكم التجارية بشيء، ويكون النزاع خارج عن اختصاصها، وتنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى.