حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430101153

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439343310/1443
رقم الحكم:4430101153
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343310 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430101153 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٣٣١٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكرت فيها: أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب عرض السعر رقم (...) بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٢م على أن تقوم موكلتها بتقديم خدمة إدارة التوظيف عن بعد شاملة جميع الأنظمة التقنية والإجراءات اللازمة بسعر (٣٠٠) ثلاثمائة ريال لتشغيل عدد (٥) أجهزة، وقد بلغت إجمالي المبالغ المستحقة على المدعى عليها مبلغ وقدره(٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، دفعت منها مبلغ (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمانمئة ريال، وتبقى مبلغ (١,٢٠٠. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره(١,٢٠٠) ألف ومئتا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عرض مالي على مطبوعات المدعى عليها برقم: (...)، وتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٢م ممهور بختم الشركة ذاتها وتوقيع النائب . ٢- مصادقة رصيد على مطبوعات شركة (...)العمل لتقنية المعلومات بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م ممهور بختم الشركة ذاتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢١ هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها. وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة دعواها، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها بحاجة إلى مزيد تحرير وطلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير الدعوى بمذكرة يضاف إليها بيان وحصر للبينات وتوضيحها. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠١/٢٠ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أرسلت ما نصه: " تتلخص دعوى موكلتي بمطالبة المدعى عليها بمبلغ (١٢٠٠) ألف ومئتا ريال، مقابل تقديم خدمات تقنية لتشغيل موظفات المدعى عليها عن بعد، تم التعاقد؛ بموجب عرض السعر رقم ((...))، بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٢م، على أن تقوم موكلتي بتقديم خدمة إدارة التوظيف عن بعد شاملة جميع الأنظمة التقنية والإجراءات اللازمة لموظفات المدعى عليها العاملات عن بعد بسعر، للوحدة الواحدة لتشغيل عدد (٥) وحدات في الشهر ولمدة (٤) أشهر وعلى أن تكون رسوم تأسيس الخدمة (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، تدفع مرة واحدة عند بداية الخدمة، وبلغ إجمالي مبلغ الخدمة المقدمة للمدعى عليها (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال، سُددت منها مبلغ (٤٨٠٠) أربعة آلاف وثمانمائة ريال، وتبقى مبلغ (١,٢٠٠) ألف ومئتا ريا، يمثل قيمة الخدمة المقدمة للمدعى عليها في الفترة من ٢٠١٦/٠٣/٠٣م، حتى تاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٣م، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدر. البينات: أولاً: العرض المالي المقدم من موكلتي والمطبوع على مطبوعات المدعى عليها (...)برقم (...))، بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٢م، مرفق فيه خطاب التعميد الصادر من المدعى عليها والمذيل بختم المدعى عليها وتوقيع المفوض بالنيابة عنها. ثانياً: فاتورة فترة المطالبة من تاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٣م، حتى تاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٣م. ثالثاً: مطابقة الرصيد المرسلة إلى المدعى عليها عن طريق البريد الإلكتروني مع التوضيح أنه في حال مرور (١٥) يوم بدون رد فإن ذلك يعتبر مصادقة ضمنية. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الدعوى، أجاب قائلاً: أطلب المهلة للإجابة عن الدعوى. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من ممثلة المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ، وملخصها: قدمت مذكرة لا تخرج في مضمونها عما ذكرته سابقًا، وأرفقت التالي:١- عرض مالي على مطبوعات (...) برقم(...)وتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٢م ممهور بختم الشركة ذاتها وتوقيع النائب عن المنشأة/ (...). ٢- بريد إلكتروني على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧م. ٣- خطاب مصادقة رصيد على مطبوعات شركة (...)بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م ممهور بختم الشركة ذاتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٣٠/٠٢/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن بيناتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة دعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في ـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره(١,٢٠٠) ألف ومئتا ريال. ولما قدمته وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها من العقد المبرم بين الطرفين على أوراق المدعى عليها والممهور بتوقيعها وختمها، كما قدمت ال، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة بعد إمهال الدائرة لها للجواب في الجلسة الماضية، وإبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما كانت المدعى عليها تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها لتقديم جوابها على الدعوى فإن هذا إسقاط لحقها ولما كانت الأوراق المقدمة م إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محدد، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...)بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) قيمة (١٢٠٠) ألف ومئتان ريال لما هو مبينٌ في الأسباب .والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث