حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430017139
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439469332/1443
رقم الحكم:4430017139
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439469332 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430017139 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٩٣٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: موسسه (...) للمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤالها عن دعواها؟ أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي جاء فيها بأن موكلها قد سلم المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، وذلك من أجل أن يضارب بها في نشاط مؤسسته على أن تكون الأرباح مناصفة بين الطرفين، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، ولم يستلم المدعي أي مبالغ سواء من الأرباح أو من رأس المال، وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يرد رأس مال موكلها البالغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، وبسؤالها عن بيناتها؟ طلبت أجلاً لتقديم جميع بيناتها قبل موعد الجلسة القادمة. وبجلسة ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه إلكترونياً بموعد الجلسة، وجرى إفهام وكيلة المدعي بأن كشف الحساب لم يتضمن الحوالات المرسلة إلى المدعى عليه، وطلبت منها الدائرة تقديم كشف حوالات يتضمن اسم المدعى عليه أو اسم مؤسسته في الحوالة، فطلبت مهله لتقديمها، كما طلبت منها الدائرة إحضار موكلها في الجلسة القادمة. وفي ٦/ ١/ ١٤٤٤هـ أرفقت وكيلة المدعي كشف حساب لموكلها ببنك (...) تضمن حوالات صادرة إلى عدة حسابات أشارت إلى أنها عائدة للمدعى عليه بإجمالي مبلغ (١٨٠،٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال. وبجلسة ٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة ووكيلته، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبأفهام المدعي أصالة بأداء اليمين استعد بأدائها فحلف بالله قائلاً (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني سلمت المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، وذلك لتشغيله في مؤسسته، وأنني لم استلم من المدعى عليه أي أموال أخرى سواء من رأس المال أو من الأرباح، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وقرر اكتفاءه. وبناءً عليه. الأسباب: فبناءً على الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما كانت وكيلة المدعي تطلب استرداد رأس مال موكلها البالغ قدره مائتا ألف ريال، المسلمة للمدعى عليه وذلك للمشاركة بها والمضاربة في نشاط مؤسسته، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسات رغم علمه بموعدها بموجب نموذج تبليغه عن طريق الرسائل الإلكترونية، وبما أن الإبلاغ عن طريق الرسائل يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعية وكالة ما يثبت دعواها عبارة عن الحوالات البنكية للمدعى عليه، إضافة إلى أداء المدعي أصالة لليمين المتممة، بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٠٥) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب موسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا الف ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.