حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430096252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449028209/1444
رقم الحكم:4430096252
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449028209 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430096252 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٨٢٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة(...)للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدة أجهزة وأدوات للعناية الشخصية بثمن إجمالي قدره (١٢,٥٣٠.٤٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة سدد منه (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بمبلغ قدره (١٢,٥٣٠.٤٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠,٥٣٠.٤٠) عشرة آلاف وخمسمائة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٠٦) ألفان ومائة وستة ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية للمدعى عليها ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها بصحة الرصيد بمبلغ قدره (١٢,٥٣٠.٤٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة. ٢- عدد (٤) فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي (١٢,٥٣٠.٤٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة. وقدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: " أن المدعي عرض بضاعة لمعرضه بالرياض حي (...)على أن يستلم دفعة من البضاعة التي ستباع وذلك هو المتعارف عليه بالسوق للمعارض التي تقع بشارع (الجملة) على أن يكون البيع تحت التصريف ويراجع الإدارة المالية كل أسبوع لاستلام دفعه، وتفاجأ بوجود قضية قائمة ضده من المدعية، وبناء عليها تم التواصل مع المندوب ولم يجد رد وذلك لاستلام بضاعته المتبقية، وعليها تم إرسال خطاب رسمي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٢م للمندوب وللأستاذ (...) وللرقم الموجود على الفاتورة، ولم يجد رد، وبناء على هذه الأحداث يوجد مرتجع مبيعات صادرة بفاتورة رسمية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٢م مبلغ (٨,٣٠٧) ثمانية آلاف وثلاثمائة وسبعة ريال والمبلغ المتبقي للمدعى عليه (٢,٢٢٢) ألفان ومائتان واثنان وعشرون ريال، وسيتم تحويله لحسابهم بمجرد استلامهم لفاتورة المرتجع، وفيما يخص أتعاب المحاماة طلب رفعها بدعوى مستقلة عن هذه القضية. " وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وممثل المدعى عليها، وبعرض جواب المدعى عليها على ممثل المدعية أنكر صحة ما ذكر من البيع على التصريف، ثم جرى اطلاع الدائرة على كشف الحساب المختوم من المدعى عليها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠,٥٣٠.٤٠) عشرة آلاف وخمسمائة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٠٦) ألفان ومائة وستة ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته بأن المدعي عرض بضاعة لمعرضه على أن يستلم دفعة من البضاعة التي ستباع على أن يكون البيع تحت التصريف، ولم ينكر ما نسب إلى موكلته في كشف الحساب، لذا وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه مستند في دعواه على كشف حساب بمبلغ (١٢,٥٣٠.٤٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة، ولكون هذه المستند معتمد من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليه وموصل لإثبات الدعوى وفق المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما طلب المدعية أتعاب التقاضي، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسات التي حضرتها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) التجارية (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسس(...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٠,٥٣٠.٤٠) عشرة آلاف وخمسمائة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة مع (١,٠٥٣) ألف وثلاثة وخمسون ريالاً أتعاب محاماة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث