حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430075024

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470060751/1444
رقم الحكم:4430075024
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470060751 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430075024 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470060751 لعام 1444ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ 14/05/1440هـ الموافق 20/01/2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أرز ومواد طبخ بثمن إجمالي قدره (65,021) خمسة وستون ألفًا وواحد وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (38,521) خمسة وستون ألفًا وواحد وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- مصادقة رصيد المتضمنة مصادقة مؤسسة (...) مبلغ وقدره (38,521.50) خمسة وستون ألفًا وواحد وعشرون ريال وخمسون هللة، ممهورة بختم مؤسسة راية الأمجاد وتوقيع ممثلها برقم (472) وتاريخ 31/12/2019م، 2- كشف حساب عميل المتضمن مبلغ بإجمالي قدره (38,521.50) خمسة وستون ألفًا وواحد وعشرون ريال وخمسون هللة، ممهور بختم مؤسسة(....) برقم (000472) من تاريخ 01/01/2019 وحتى 31/01/2020م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏22‏/02‏/1444هـ وملخصها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وذكر بأن المدعى عليه سدد جزء من المبلغ وإن موكله يطلب المتبقي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بالمتبقي من ثمن بيع (أرز ومواد الطبخ)، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم ثبوت تبلغه لشخصه، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد وكشف حساب يقر فيها المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه ولم يعترض عليها، وحيث أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...........) (...) صاحب مؤسسة(....) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (....) (...) صاحب مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (38,521) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون ريال. رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث