حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430092342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430092342
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449013863لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430092342 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم٤٤٩٠١٣٨٦٣لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها الزيوت وزيوت التشحيم، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ بثمن إجمالي قدره (٢٨٦,٠٤١) مئتان وستة وثمانون ألف وواحد وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٦,٠٤١) مئتان وستة وثمانون ألف وواحد وأربعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية مذيل بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد أحالت المدعية وكالة إلى صحيفة الدعوى وما قُدِّمت فيها من مستندات، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولمَّا كانت ورقة مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية مختومة بختم المدعى عليها ولكون ذلك يعد بينة موصلة إذ إن البينة كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) " أو ادعى على مستتر.. وله بينة.. سمعت وحكم بها.. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري.. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق " ولما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) من أجل ذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٨٦,٠٤١) مئتان وستة وثمانون ألفاً وواحد وأربعون ريال، والله الموفق.