حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430057819
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439392026/1443
رقم الحكم:4430057819
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392026 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430057819 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٢٠٢٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن موكله قد سبق له إقامة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...)وشريكه للتجارة والمقاولات -وهي شركة تضامنية، وقيدت لدى الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بجدة، برقم (١٧٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧ هـ، بشأن المطالبة بأتعاب المحاماة المنصوص عليها في العقد، وذلك العقد قد أبرم للمطالبة بديون المدعى عليها المتعثرة بمبلغ قدره (٤,٦٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وستمائة ألف ريال، ولكن ظهر لموكله أن المدعى عليها لا، مما يعد مخالفًا لعقد الأتعاب المبرم بين الطرفين، فضلاً عن إدخال موكله بأمور مشبوهة أمام الغير. وانتهت تلك الدعوى بالصك المؤرخ في ١٤٤٢/٠٥/٠١ هـ والذي خلصت الدائرة فيه إلى ثبوت الصلح بين الطرفين، وأن تدفع المدعى عليها مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال على عشر دفعات تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١ م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢١/١١/٠١ م، دفعت المدعى عليها دفعة واحدة وتخلفت عن باقي الدفعات. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض مبلغًا قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٣/١١/٠٢ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها، وقد عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهم بتقديم الجواب خلال (٥) أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات مع إرفاق عقد تأسيس المدعى عليها. وقررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ هـ، حضر طرفا النزاع وكالة، وطلب الطرفان مهلة لوجود بوادر للصلح، فامهلتهم الدائرة لذلك، وبناء عليه. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ هـ، حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر لحضورهما المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها سألت المدعي عن طلبه في الدعوى أجاب بأنه يطلب من الدائرة الزام المدعى عليها بمبلغ أصل المطالبة الأصلية وهو مبلغ قدره (١، لعدم التزام المدعى عليها بصك الصلح الصادر من هذه الدائرة حيث إن المدعى عليها أخلت بالصلح وذلك بعدم السداد، ويحصر طلبه في ذلك، ثم عقب وكيل المدعي بأنه قد صدر صك من محكمة التنفيذ عند رفع دعوى تعويض وأرفق عبر البث المرئي حكم التنفيذ وتشير الدائرة إلى أنها سألت المدعي هل فأجاب بأنه نعم تم تنفيذ صك الصلح الذي صدر من الدائرة ولا زال التنفيذ ساري على الصك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمرافعة: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أصل المطالبة في الدعوى الأصلية مبلغًا قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألف ريال. نظير إخلال المدعى عليها بصك الصلح الصادر من الدائرة القاضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع لصالح المدعي مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال على عش/٠١ م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢١/١١/٠١ م، في الدعوى الأصلية، فإنه ولما قدمه المدعي من صك الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في ١٤٤٢/٠٥/٠١ هـ والمتضمن ثبوت الصلح بين المدعي والمدعى عليها وفق ما هو مدونٌ في صك الحكم المرفق، وقد تقدم به المدعي لمحكمة التنفيذ ولا زال التنفيذ ساري، واستنادًا على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: "١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعو، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها، فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك، وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع والطلبات حكمان قضائيان، الأمر الذي يستلزم القبول بعدم جواز نظره، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق.