حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430056943
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528788/1443
رقم الحكم:4430056943
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528788 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430056943 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439528788 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (لعدم الالتزام ببنود الاتفاقية) استنادًا على (عدم تجاوب المدعى عليها) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بحوزة المدعى عليها). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي . وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرهاوفي جلسة 5/1/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى لائحتها وطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد والسند لأمر وطلب مهلة لإرفاق عقد الأتعاب. وفي جلسة 17/2/1444هـ أشارت الدائرة إلى طلب المدعي المقدم عبر النظام والمتضمن عقد أتعاب المحاماة , وحصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (80,000) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (15,000) ريال وبينته على ذلك العقد محل الدعوى والسند لأمر وعقد أتعاب المحاماة, ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (57) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر ، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) ، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219ــ6ــ39) وتاريخ 21/04/1439هــ ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هــ ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) ، كما تضمنت الفقرة (1) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة) ، ولما كان الأمر كذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة), ولما كان الأصل سلامة رأس المال ,لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره وفقاً للوارد بمنطوقها ، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (80,000) ريال. ثانيا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (5000) ريال أتعاباً للمحاماة.