حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430092385
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449002863/1444
رقم الحكم:4430092385
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 449002863 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430092385 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449002863 لعام 1444ه المدعي: شركة مجموعة الزامل للتجارة والخدمات المحدودة المدعى عليه: شركة شعلة ساس الدولية المحدودة - شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/09/03هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها حديد الستانليستيل بثمن إجمالي قدره (27,945) سبعة وعشرون ألف ،وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (27,945) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1-فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2021/04/20م برقم (062440) بمبلغ إجمالي قدره (27,945) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال. 2-سند التسليم (مترجم) على مطبوعات المدعية برقم (051452) وتاريخ 2021/04/20م مذيلة بتوقيع الطرفين. 3-كشف الحساب (مترجم) بتاريخ 2022/04/19م بمبلغ إجمالي قدره (27,945) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/25هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وأضاف بقوله: كمية الحديد المدونة في طلب الشراء (1,021.68) ألف وواحد وعشرون كيلو جرام وثمانية وستون جرام، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (27,945) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه فاتورة على مطبوعات المدعية، وموقعاً عليها بالاستلام ولكون ذلك يعد بينة موصلة إذ إن البينة كل ما يبين الحق ، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وحيث أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (6/ 550) " أو ادعى على مستتر .. وله بينة .. سمعت وحكم بها .. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق " ولما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) من أجل ذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة شعلة ساس الدولية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مجموعة الزامل للتجارة والخدمات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (27,945) سبعة وعشرون ألفاً وتسع مئة وخمسة وأربعون ريالاً ، والله الموفق