حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430081708
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470028330/1444
رقم الحكم:4430081708
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028330 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430081708 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470028330 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 29/ 11/ 1436هـ الموافق 13/ 09/ 2015م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها قطع غيار وصيانة، بثمن إجمالي قدره (٣,٦١٤,١٨٢.٠٠) ريالاً؛ استنادًا إلى فواتير وأوامر شراء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بالسداد؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٦١٤,١٨٢.٠٠) ثلاثة ملايين وستمائة وأربعة عشر ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريالاً، هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته مجموعة فواتير، وكشف حساب لها بلغ إجماليها (3.614.182.85) ريال، ومصادقة رصيد على مطبوعات شركة (...)مؤرخة في 08/ 09/ 1442هـ الموافق 20/ 04/ 2021م بمبلغ قدره (3.614.182.85) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم 23/02/1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيّناته أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن دعوى سابقة لذات النزاع وذات الأطراف؟ قال: إنه سبق أن رفعنا دعوى برقم: (43801942) في الدائرة (21) بهذه المحكمة وحكم برفض الدعوى؛ لعدم البينات، ولم نعترض عليه لدى الاستئناف، ولذا رفعنا هذه الدعوى لتقديم البينات هكذا قرر، وبسؤاله عن صك الحكم في القضية المذكورة، قدمه وجرى إرفاقه في ملف القضية، ثم عقبت المدعى عليه وكالة بتمسكها بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وعليه وبعد الاطلاع على الصك المذكور والمداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، فإنها تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثة ملايين وستمائة وأربعة عشر ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريالاً قيمة توريد قطع الغيار، وحيث ذكر وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم بأنه سبق رفع الدعوى رقم: (43801942) لدى الدائرة (21) بهذه المحكمة، وحكم فيها برفض الدعوى، وتمسكت وكيلة المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة [76] من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى؛ لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ؛ وحيث سبق الفصل في ذات الموضوع في القضية المقامة من شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة ضد شركة مصنع السعودية للرخام والجرانيت شركة مساهمة مقفلة، برقم: (43801942) لعام 1443هـ، لدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون بالرياض، وصدر حكمها بالصك رقم (...) المؤرخ في 17/ 06/ 1443هـ برفض الدعوى، والمتضمن في أسبابه ما نصه: (وبما أن المدعي لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جل ما قدمه عبارة عن ورقة لم تصادق عليها المدعى عليها وحصر بينته في ذلك استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن ما قدمه المدعي لا يرقى لإثبات واستحقاق هذا المبلغ ولا يوجد بها أي دليل على العلاقة مع الشركة المدعى عليها؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن بيّنة المدعي غير موصلة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى؛ لسبق الفصل فيها. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.