حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430092941

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439334957/1443
رقم الحكم:4430092941
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439334957 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430092941 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٤٩٥٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٢/ ٠٦/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٨ تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها وكان الطرف الأول في العقد مؤسسة باسم (...) والذي قام بتأسيس شركة (...) وأصبح التعامل مع المدعية يتم عن طريق هذه الشركة، وكان الاتفاق بين الطرفين ينص على أن تدفع المدعية مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، وأن تقوم المدعى عليها بالعمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، وكانت المدعى عليها تزود المدعية بالتقارير الخاصة بالمبيعات والأقساط المدفوعة من العملاء وبالأرباح الناتجة عن البيع بالتقسيط، وتقوم المدعى عليها بإضافة الأرباح الناتجة عن هذا العمل لرأس المال المدفوع من المدعية عند توقيع الاتفاقية، بحيث وصل مجموع رأس المال المدفوع من المدعية مبلغ وقدره (٤٣٩.٦٦٠) ريال، ومنذ شهر ٠٥/ ٢٠١٩م لم تقم المدعى عليها بتزويد المدعية بالتقارير الخاصة بالمبيعات والأقساط المدفوعة من العملاء؛ مما يعد إخلالاً بالاتفاق الموقع بين الطرفين. الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية قيمة رأس المال وقدره (٤٣٩.٦٦٠) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستون ريالاً؛ وذلك لعدم التزام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه؛ استنادًا للعقد الموقع بين المدعية والمدعى عليها. وقد أرفق طي لائحته عقد شراكة محدودة مؤرخ في ٢٩/ ٠٢/ ٢٠١٨م، والمبرم بين مؤسسة (...) وبين الأستاذة/ (...)، والمذيلة بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة (...)، كما أرفق كشف حساب تضمن حوالة مؤرخة في ١٥/ ٠٦/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠٣/ ٠٣/ ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة (...)، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة مبدئيًا أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه وطلبه فأجاب قائلًا إن لدي صحيفة دعوى مفصلة أكثر مما ورد في الصحيفة الإلكترونية، وهي المدونة بعاليه، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب بالنفي، ثم أفهمته الدائرة بإرسال الدعوى المذكورة بتحرير مفصل في مذكرة مجدولة بها كافّة المرفقات عبر بريد الدائرة، كما قررت الدائرة إمهال المدعى عليها للحضور وتقديم جوابها على الدعوى حيث لم تتبلغ برابط وموعد هذه الجلسة إلا قبل أقل من (٢٤) ساعة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٣٩.٦٦٠) ريال يمثل رأس مال موكلته المدفوع للمدعى عليها للاستثمار به في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك العقد وكشف حساب بالحوالات للمدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مزيد بينة على المبلغ لأن كشف الحساب يتضمن حوالة (٥٠.٠٠٠) ريال فقط، والعقد يتضمن مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال ، فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب يمين مدير الشركة المدعى عليها (...)؛ لأنه تواصل معه وأقر بالمبلغ، وذكر بأنه يمر بظروف وطلب مهلة لسداد المبلغ، وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر لإبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين. وفي جلسة ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى تبلغ مدير المدعى عليها (...) بموعد هذه الجلسة، إلا أن تبليغ أداء اليمين للشركة المدعى عليها نتيجته: قيد التبليغ، اهــ وعليه رفعت الجلسة لإبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين النافية، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم مزيد بينات عبر الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليها، ولم يتبين تبلغ المدعى عليها لأداء اليمين، وعليه رفعت الجلسة لإعادة التبليغ. وفي جلسة هذا اليوم ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، كما تشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليها لأداء اليمين النافية ولم تقدم طلبًا أو عذرًا للتخلف، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد شراكة مضاربة، فإنها تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٤٣٩.٦٦٠) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستون ريالاً، وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في تقرير التبليغات بملف القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وبما أنّ المدعي وكالة لم يقدّم بيّنة موصلة لكامل المبلغ محل المطالبة، وحيث طلب يمين مدير الشركة المدعى عليها سعد الزهراني على نفي الدعوى حيث أنه يقر بالمبلغ، وحيث تبلغّت المدعى عليها مؤخراً لأداء اليمين النافية وتخلفت، وحيث لم يَمنع نظام الإثبات الحالي من توجيه اليمين على الشخصية الاعتبارية، وبما أنّ تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها لأداء اليمين يؤكد صحّة دعوى المدعي باستلام المدعى عليها لكامل المبلغ المدعى به، وحيث لم تحضر المدعى عليه لإثبات ما قامت به من أعمال حيال هذا المبلغ، وبما أنّ الأصل سلامة رأس المال، وهذا تبلغت لأداء اليمين النافية وتخلفت دون تقديم عذر، فإنّ هذا يعد نكولاً تقضي به الدائرة، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٤٣٩.٦٦٠) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستون ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث