حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430306063
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449045754/1444
رقم الحكم:4430306063
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449045754 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430306063 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٥٧٥٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٦-٢-١٤٤٤هـ وفيها تبين حضور المدعي (محامي) بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه (محامي) بالوكالة رقم: (...)؛ وبمطالعة دعوى المدعي وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه" يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م، مخالفة احكام الفقرة الأولى من المادة (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت على انه (يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر، ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة.) ٢- مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)، وتجدون في عقد التوريد مع شركة(...) خلوها من عبارة ذات مسؤولية محدودة، كما لم يبين بها مقدار رأس مال الشركة الى جانب اسمها. ٣- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، لا يخفى على فضيلتكم عدد القضايا المقدمة على شركة (...) والتي يتضح أنها قامت بإستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة بذلك صراحة النظام. ٤- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري و دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها)، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوى وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده الصادر من محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافية ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحة النظام عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: - إثبات مسؤولية المدعى عليه(...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها أعلاه وتضمينه مع الشركة(...)" هكذا ادعى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم جوابه عن الدعوى ونصه: (أولاً: الرد من حيثُ الشكل: ١/ إن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة: إستند المدعي في دعواه على العقد المبرم بينه وبين شركة (...)، إلا أنه قد قام برفع هذه الدعوى ضد موكلنا وليس الشركة، لذا فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة. على فرض أن المدعي قد أقام دعواه على موكلنا بصفته مدير للشركة، فإن ذلك يخالف نص المادة (١٥١/١) من نظام الشركات والتي جاء فيها) الشركة ذات المسؤولية المحدودة..... وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات)، لذا فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة وهذا يستوجب عدم قبولها. ٢/ عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها: إن المدعي سبق أن رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بجدة ضد(...) ذات المسؤولية المحدودة- شركة شخص واحد، حيثُ طالب فيها بنفس المبلغ الذي يُطالب به في هذه الدعوى ومستنداً على نفس ما يُسمى بعقد التوريد، حيثُ حكمت فيها الـدائرة التجاريـة، بما أن الدعوى القائمة الآن من نفس المدعي وبنفس الوقائع والاسانيد ومبلغ المطالبة، فإنها دعوى سبق الفصل فيها، يتعين على دائرتكم الموقرة رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص المادة ٧٦ نظام المرافعات الشرعية. وعلية نلتمس من فضيلتكم عدم قبول الدعوي شكلا. ثانياً: نرد احتياطيا من حيثُ الموضوع. ١/ إن الدعوى قائمة على أسانيد ووقائع غير صحيحة: الاسانيد: التي أشارة إليها المدعي هي المواد (١٥٢و١٥٣و١٨١) من نظام الشركات، فالشركة شركة تجارية، وبالرجوع لتلك المواد نجد أنها ليس لها علاقة بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بتعويضه بالتضامن مع الشركة، وهذا يدل على أن دعوى المدعي قائمة على أسانيد غير صحيحة ومغالطات، حيثُ أن ذمة الشركاء مستقلة عن ذمة الشركة،بالإضافة الى أن طلب التعويض بالتضامن، حيثُ أن الديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وإصولها، ولم يقدم المدعي أنه قد طالب بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس. لم يثبت المدعي وجود خسائر للشركة ولم يثبت إن المدعى عليه كمدير للشركة أنه فرط ولم يقصر ولم يصدر ما يُفيد بتصفية الشركة والأصل والمبدأ المستقر قضاءً أن لا يُسأل عن ديون الشركة إلا بعد التصفية، وقد نصت المادة (٢١) من نظام الشركات بأنه لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصية أو ثبوت تفريطه والثابت أنه لم يصدر أي حكم بتفريط وتقصير المدعى عليه، وقد نصت المادة (١٥١) من نظام الشركات صراحةً (وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها)، ولقد نص المبدأ القضائي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة بالرقم (٢٠١/٢) وناريخ٢٧/٠٢/١٤٢٤ه بأنه (إذا كانت الشركة من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلابد من النظر في تصفيتها وإعطاء الحقوق لذويها في حال كونها مدينة)، لذلك لا يمكن إلزام مدير الشركة بأموال الشركة قبل أن يتم تصفيتها. لقد إستندت دعوى المدعي على عقد التوريد ومخالفته للنظام، فالمدعي طرفاً في العقد وقد قام بالتوقيع عليه ولم يحتج على ذلك في حينه، فلا يجوز له الاعتراض على ذلك عملاً بالقاعدة الفقهية (من سعى الى نقض ما تم على يديه فسعيه مردودٌ عليه). ٢/الاحكام المُشابهة لوقائع هذه الدعوى ونشير لها فيما يلي: قضت دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في حكمها بالرقم (٤٤٧٠١٤٣٧٣) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه والذي تضمن (أن المبدأ القضائي المستقر بأن ذمة الشركاء مستقلة عن ذمة الشركة،بالإضافة الى أن التعويض لابد من توافر اركانه وهو الأمر الذي لم يؤسس المدعي دعواه بالمطالبة به، كما أن الديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وإصولها،وان عدم لجوء المدعي بعد صدور الحكم ضد الشركة الى نظام الإفلاس الذي يمنح الحق للدائنين بالتقدم بطلب إجراء إفتتاح التصفية للمدين، فإقامة دعوى المسؤولية تجاه مدير الشركة عن دين الشركة سابقاً لأوانه بإعتبار أن في مكنته تحصيل مطالبته إثر إجراء التصفية). ـــــ قضت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٣٩٣٧٩٧٨٩ وتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣ه) و أصدرت فيها الحكم رقم(٤٣٣٢٦٣٢٣٥ وتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ه) والذي تضمن (بما أن نظام الإفلاس منح الدائن حق التقدم بطلب إجراء إفتتاح التصفية للمدين وعليه يكون إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة مدير الشركة عن دين الشركة التي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ سابقاً لأوانه ويكون اقامتها بعد تصفية الشركة وفقا لأحكام النظام وتعذر استيفاء حقه وجه ذلك ان في مكنة الدائن تحصيل مطالبته او جزء منها إثر اجراء التصفية وبالتالي لا يرجع على مديري الشركة الا بما تعذر استيفاؤه وحكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها). ـــــ حكمت الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة في قضية مشابهه بالرقم (٤٣٠٢٩٧٠٠٥ وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه في القضية رقم (٤٣٩١٩٧٢٧٨) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه والذي تضمن (كي يمكن التحصيل من إصولها بعد ذلك أو ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، حيثُ أن المدعي في هذه الدعوى ولم يستوف ذلك، حيثُ لم يقدم ما يفيد مطالبتها بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس، فإن الدائرة ترى عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها قبل أوانها). لذلك يلتمس موكلنا من فضيلتكم: ـــــ ١/ رد دعوي المدعي شكلا وموضوعا لما تم ايضاحه)، فجرى من الدائرة مطالعة الصك الصادر ضد شركة (...) ومسحه في ملف المعاملة، ثم اكتفى الطراف بما تقدم، ولصلاحية الفصل في الدعوى أمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة الشركة، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، أما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٧٣٠٢٥٢٠): لصالح المدعي، المنتهي إلى إلزام شركة (...) شركة شخص واحد، بأن تدفع له رأس ماله لقاء شراكته معها مبلغًا وقدره: (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لجميع ما سبق إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بتضمين (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مع شركة (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٣٠٢٥٢٠) وتاريخ ٦-٩-١٤٤٣هـ بمبلغ قدره: (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430306063 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٥٧٥٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة(...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م، مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت على انه (يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر، ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة) ٢- مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)، وتجدون في عقد التوريد مع شركة (...) خلوها من عبارة ذات مسؤولية محدودة، كما لم يبين بها مقدار رأس مال الشركة الى جانب اسمها. ٣- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، لا يخفى على فضيلتكم عدد القضايا المقدمة على شركة(...) والتي يتضح أنها قامت باستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة بذلك صراحة النظام. ٤- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت على أنه: (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري و دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها)، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوى وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده الصادر من محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافية ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحة النظام عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: - إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها أعلاه وتضمينه مع الشركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ٠١-٠٣-١٤٤٤هــ، الـذي قضى بــ: أولاً: بتضمين (...)، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مع شركة (...)شركة شخص واحد تحمل سجلاً تجارياً رقمه: (...)، في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٣٠٢٥٢٠) وتاريخ ٦-٩-١٤٤٣هـ بمبلغ قدره: (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال.. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، فحددت لنظره جلسـة في تاريخ ٢٢-٠٤-١٤٤٤هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً حيث لم يظهر حضور من يمثل المدعى عليه رغم الإبلاغ، حيث اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليه والمتضمن وجيزه الطعن في الحكم لأسباب حاصلها: (مخالفة الحكم لنص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية لسبق فصل المحكمة في الدعوى المقامة ضد شركة (...) بإلزامه بالمبلغ المستقر في ذمتها، وأن الحكم أدخل شركة (...)في الدعوى ولم يستوف نص المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية. وأنه على فرض صحة الحكم فما هو مقدار مبلغ التضامن الذي ألزم به الحكم المدير والشركة بدفعه؟ وأن المادة (٢٠/٢) من نظام الإفلاس أوضحت ذلك بجعل المدير مسؤول بالتضامن مع الشركة بدفع ما ينقص. إضافة إلى مخالفة الحكم القاعدة الفقهية من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، وأن الحكم بتعويض المستأنف ضده بالتضامن سابق لأوانه ومخالف لنص المادة (٢١) والمادة (١٥١/٢) من نظام الشركات، فضلاً عن صدور أحكام قضائية أخرى من هذه المحكمة قضت بالمخالفة لما انتهى إليه هذا الحكم، وطلب نقض الحكم وإلزام المدعي بأتعاب المحاماة). وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب قائلاً: بأنه يؤكد على ما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، وتعديل منطوقه، طبقاً لما وارد أدناه؛ وتضيف الدائرة: بأنه وبالاطلاع على العقود تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفات المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن التضمين في المخالفات المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة؛ مما تنتهي معه الدائرة بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في ٠١-٠٣-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٩٠٤٥٧٥٤ مع تعديل منطوقه ليكون بــ (إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم، (...)، مع شركة(...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ المحكوم به للمدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٣٠٢٥٢٠) وتاريخ ٦-٩-١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٥٢٤٣٣)، بمبلغ قدره: (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.