حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430075055

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439450916/1444
رقم الحكم:4430075055
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450916 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430075055 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439450916 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توريد وتركيب أرضيات فينيل، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1441/06/05هـ الموافق 2020/01/30م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/06/19هـ الموافق 2020/02/13م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (99,083.24) تسعة وتسعون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال و أربعة وعشرون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (69,358.28) تسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال و ثمانية وعشرون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وعلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/07/03هـ الموافق 2020/02/27م -تقريباً-، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (29,724) تسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة رقم (1519) على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ المطالبة والممهور بختم المدعية. 2- كشف حساب من تاريخ 2000/05/01م حتى تاريخ 2022/05/15م المتضمن مبلغ المطالبة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: ارفقت المدعية في دعواها مرفقات باللغة الإنجليزية غير مترجمة و بسبب ذلك لا يمكن الرد على دعواها، فبحسب المادة (41) مـن نظـام المرافعـات الشـرعية كانت قد أوجبـت اشـتمال صحيفة الـدعوى على موضـوع الـدعوى ومـا يطلبه المدعي وأسانيـده، كمـا أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضـمن صحيفة الـدعوى حصـر الطلبات وتحديـد جميع أسانيـد الـدعوى، وطالب في جوابه بــ: عدم قبول دعوى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/18هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وذكر الأطراف بأنه تم الاتفاق على صلح ونصه: "اتفقت المدعية والمدعى عليها في هذه الدعوى و المقيدة بالرقم (439450916) في الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) المحدودة للمدعية شركة (...) للمقاولات مبلغاً وقدره (29,196.51) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريالاً وواحد وخمسين هللة دفعة واحدة وذلك في 2022/09/15م، على أن تمهل المدعية المدعى عليها (5) أيام عمل من تاريخ موعد السداد المحدد" وباطلاع الدائرة على وكالة المدعى عليها تبين عدم ورود صلاحية الصلح أو الإقرار وطلب مهلة لتعديلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/22هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعى عليها، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعية ر غم تبلغها، وطلب وكيل المدعى عليها إثبات الصلح السابق حيث جرى تصحيح الوكالة وتم سداد المبلغ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (29,724) تسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إثبات الصلح المبرم بين الطرفين. ولما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى (والصلح خير) - سورة النساء آية 128 – وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ (29) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/02/18هـ، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضرين وجدت بأنها مشتملة على حق الصلح والإقرار، ومستوفية للشروط والأركان اللازمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمًا للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهما في هذهِ القَضِية؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها/ شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث