حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430073083
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470045691/1444
رقم الحكم:4430073083
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470045691 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430073083 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٥٦٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنّه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٥٩٣٩)، وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥هـ، والمنظورة لدى المحكمة التجارية، الدائرة التجارية الرابعة والعشرون،بشأن المطالبة بإثبات عدم استحقاق سند لأمر، (ادعى منفذ السند المدعى عليه في القضية الأصلية بأن المدعي وقعه وحرره له لضمان مبالغ حولها المدعى عليه من حساب شركته لحساب شركة المدعي لتوريد بضائع، وقد ثبت عدم استحقاق هذا السند لأمر بحكم قطعي)، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية باستمرار المدعى عليه في تنفيذ السند لأمر مع وضوح عدم استحقاقه من قبل أن ينفذه مما أدى إلى (تكاليف أتعاب محاماة لإقامة قضية الموضوع في المحكمة التجارية بالرياض) من ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ الموافق ١٤٤٣/١١/٢٢هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وقدم سنداً لطلبه صك حكم رقم (٤٣٧٦٣٠٥٢٨)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٣هـ، القضية رقم (٤٢٨٠٥٩٣٩)، الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، الدائرة التجارية الرابعة والعشرون، بين طرفي الدعوى، القاضي منطوقه: "حكمت الدائرة أولاً: عدم ثبوت استحقاق السند لأمر المحرر بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٥م، بمبلغ (٤,٠٨٠,٠٠٠) أربعة ملايين وثمانون ألف ريال، من (...)لأمر (...)والصادر في أمر تنفيذ رقم (...). ثانياً: عدم قبول هذه الدعوى في مواجهة (شركة مصاعد راكان). ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو مبين في الأسباب و بالله التوفيق". وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى أصالةً، وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد دراسة الدائرة للدعوى رأت صلاحية الفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه التعويض عن محاماة بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال للدعوى السابقة، تأسيساً على ما تقدم؛ وبما أنّ المدعي قد سبق أن أقام دعوى برقم (٤٢٨٠٥٩٣٩)، وهي متحدة في الموضوع والأطراف، وطالب فيها بأتعاب المحاماة وقد فصل في الطلب بحكم نهائي كما هو مبين في صك الحكم السابق حيث نص عليه في الأسباب والمنطوق، وقد نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥هـ، على أنّ: (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولأنه ولا يجوز شرعاً النظر في خصومة قد حكم فيها حاكم لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولما نصت عليه المادة (٨٦) من نظام الإثبات: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابق الفصل فيها، لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)