حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430052643

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439445017/1444
رقم الحكم:4430052643
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445017 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430052643 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 439445017 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة(...) للمقاولات والتكييف ) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات ) المقيدة في المحمة التجارية بالرياض برقم (38802490) وتاريخ 1438/02/21هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدرة (151.472.89) مقابل قيامه بتوريد وتركيب أنظمة التكييف في مشروع فندق (...) التابع للمدعى عليه.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ وقدرة (151.472.89 ) للمدعي .) وذلك حسب الصك رقم (389190470) وتاريخ 1442/05/14هـ)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,147,289) خمسة عشر مليونًا ومائة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي . فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 21/10/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 08/11/1443هـ: حضرت وكيلة المدعي بوكالة رقم (...) ، كما حضر المدعى عليه أصالة والمشار إلى بيانته أعلاه، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية الواجب توافرها قبل السير في الدعوى تبين للدائرة عدم وجود إخطار للمدعى عليه كما لم يتم إرفاق ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة ،ثم عقّبت وكيلة المدعي بقولها لم استطع الحصول للوثيقة بسبب خلل في النظام وهذا رقمها (...) وبالنسبة للإخطار سبق وأن أرسل للمدعى عليه هكذا قررت ، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا أجابت ، وبعرضها على المدعى عليه أجاب بقوله أطلب إمهالي للإجابة عليها ، فجرى إفهام المدعى عليه بتقديم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة ففهما ذلك واستعدا بذلك ، وختمت بما تقدم، وفي جلسة 21/12/1443وفيها : حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ،وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديمة الجواب كما طلب منه في الجلسة الماضية فأفاد بانه لم يتمكن لعدم وجود خانة الرد فأفهمتنه الدائرة بان هذا الاجراء غير مقبول وكان بإمكانه التواصل مع الدعم الفني لحل الاشكالية التقنية التي لديه وان هذا يعتبر مماطلة في الدعوى وبسؤاله عن الجواب ذكر بان جواب موكلته هو كالتالي (رداً على الدعوى رقم 439445017 والذي يطلب فيها المدعي أتعاب تقاضي للدعوى رقم 38802490 لدى الدائرة السادسة والمحكوم فيها للمدعي بمبلغ 151,472 ريال ويطلب المدعي مبلغ 124,000 ريال عبارة عن 100,000 ريال أتعاب محامي و 24,000 ريال أتعاب الخبير وأرفق المدعي عقده مع المحامي والذي ينص على أن الأتعاب خمسة آلاف ريال بالإضافة إلى عشرة بالمائة من المبلغ المحكوم به بمعني أن المدعي يطلب أتعاب تقاضي أكثر من ما دفع فهو بموجب العقد الذي أرفقه المدعي نفسه دفع للمحامي فقط 20,147 ريال هذا أولاً ، أما من ناحية المطالبة فأن الدعوى الأصلية رقم 38802490 طلب بموجبها المدعي مبلغ 496,085 ريال حسب الصك المرفق ولم يحكم له سوى مبلغ 151,472 ريال بعد أن طلب هو تعيين الخبير الذي قدر المستحق له بهذا المبلغ فقط وهو يمثل 30% من المبلغ الذي أقام الدعوى للمطالبة به وقد أبدى قناعة بالحكم وتأسيساً على ما سبق فأن المستقر في اعتباره هو مدى ظهور الحق المطالب به من عدمه ولأن المدعي لم يحكم له إلا بــ 30% فقط من ما طالب به ولعدم ظهور ما طالب به المدعي في دعواه الأصلية بعد تقرير الخبير عليه فأن المدعي عليه لم يقصد الاضرار أو التعسف في استخدام حق المخاصمة كما في صك حكم القضية الأصلية رقم 38802490 لذا فأن المدعي لا يستحق أتعاب تقاضي لذا نطلب رد الدعوى والحكم بعدم استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي للقضية الأصلية المحكوم فيها رقم 38802490) وسالت الدائرة وكيلة المدعي عن ردها فذكرت بانهم يطلبون مهله للجواب فأفهمتها الدائرة بتقديم مذكرة ختامية خلال 5 أيام من تاريخه وفي جلسة 18/01/1444: حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)،وبطلب الجواب من المدعي وكالة قدم مذكرة عبر المحادثة ونصها (بالإشارة الى مستندات الدعوى أتقدم بطلب دعوى مطالبة بأتعاب الخبير عن الدعوى رقم 38802490والمحكوم لصالح موكلي ضد المدعى عليها بمبلغ وقدره (151.472.89) مائة وواحد وخمسون الف ريال وقدرها (24,000,00) ريال بالإضافة الى اتعاب المحاماة وقدرها (20.147,00)ريال فيكون جملة المطالب به مبلغ وقدره (44,472,۰۰)ريال أربعة واربعون الف واربعمائة واثنين وسبعون ريال الدفاع :-ردا على ما جاء بضبط الجلسة افيد فضيلتكم ان المدعى عليه ذكر وقائع سابقة وقد تم الحكم لصالح موكلي بالمبلغ المذكور عاليه اما الدفع بان موكلي طلب مبلغ اعلى من المبلغ المطلوب حاليا وقد حكم برفض هذا الطلب وحيث ان المطالبة بمبلغ اتعاب المحاماة في هذه الدعوى مختلف عن الدعوى الاصلية لان موكلي يطالب بما دفعة بناء على نسبة اتعاب المحاماة بما قضى فيه ثانيا:- اتعاب الخبير: يتحملها هو من الجا موكلي الى التقاضي حتى يأخذ حقه المنصوص عليه في العقد المحرر معه فلوان المدعى عليه اوفى بالتزامه لما كان هناك خصومة وكان اخذ حقه بدون تكاليف قضائية واتعاب خبيرا واتعاب محاماة ثالثا:- فالمنظم السعودي لا يكافئ المدعى عليه بتخلفه عن أداء التزامه وانما حمله التكاليف القضائية حتى يحثه على الالتزام بما اشترط عليه في العقد ويؤكد الحديث: ما رواه محمد بن يعقوب بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول : « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما و افق كتاب الله عز وجل » (۱).وفى حكم الاستئناف تم طلب اتعاب الخبير واتعاب المحاماة ووجهت المحكمة بان نرفع دعوى مستقلة بذلك وظلم بين للطالب فلوان المدعى عليه دفع مستحقات الطالب دون مماطلة او تأخير لما كان انتقص من وقته وحقه وتعاقد مع محامى لاستيفاء حقه امام القضاء ويكون جملة المطالب به {44.472.00)ريال اربعة واربعون الف واربعمائة واثنين وسبعون ريال بناء على ما تقدم الطلبات: -إلزام المدعى عليه بسداد اتعاب الخبير والمحاماة مبلغ وقدره(44.472.00)ريال اربعة واربعون الف واربعمائة واثنين وسبعون ريال عن الدعوى رقم (38802490) وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بانها لا تحوي جديد يستوجب الرد ويكتفي بما قدم ثم قرر الطرفان الاكتفاء.، وفي جلسة 16/02/1444: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقررت وكيلة المدعية بأن موكلها دفع اتعاب الخبرة كاملة في القضية السابقة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر صحة ذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (44,472)ريال أربعة وأربعون الف واربعمائة واثنين وسبعون ريال تعويضا له عن مصروفات الدعوى وأتعاب الخبير التي تكبدها في القضية التي حكمت فيها الدائرة برقم 38802490وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على اللائحة (5) من المادة (28) من نظام المحاماة، وبناء على الفقرة (3) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى"، وقد أوضحت اللائحة (3) من ذات المادة اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق. وأما يخص موضوع طلب أتعاب الخبير فقد اطلعت الدائرة على الحكم الصادر منها في القضية38802490 والمتضمن إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (151.472.89) مائة وواحد وخمسون الف ريال ،وعلى قرار ندب الخبير والمتضمن تعيين مكتب (...) للإستشارات الهندسية بأتعاب قدرها (24.000ريال) أربعة وعشرون ألف ريال وعلى طلبات المدعي في القضية المذكورة آنفا والتي تضمنت "طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (496،058) أربعمائة وستة وتسعون ألف وثمانية وخمسون ريال لموكلته، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (200،000) مائتا ألف ريال تعويض عن الأضرار التي تعرضت لها موكلته" وبما أن الثابت أن المدعية لم يحكم لها بجميع طلباتها في القضية السابقة، وبما أن الثابت بأن لكل طرف حقوق أبانها تقرير الخبير واستنادا لماورد في نظام الاثبات في المادة (122)من أنه "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.) مماتنتهي معه الدائرة إلى أن يتحمل الطرفين الأتعاب مناصفة بينهما، وبما أن المدعي قام بدفع كامل أتعاب الخبرة بناء على ماقرره الطرفان في جلسة اليوم و قدرها (24.000ريال) أربعة وعشرون ألف ريال، وبما أن الدائرة انتهت إلى أن يتحمل الطرفين الأتعاب مناصفة بينهم ؛فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بتحمل نصف الأتعاب وقدرها (12.000ريال). وأما يخص موضوع أتعاب المحاماة فقد اطلعت الدائرة على الحكم الصادر منها في القضية 38802490 والمتضمن إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (151.472.89) مائة وواحد وخمسون الف ريال ،بما أن المقرر فقهاً : أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قائلاً: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق" وبعد اطلاع على القضية السابقة تبين بأن المدعى عليه تأخرفي سداد مستحقات المدعي كما أثبته الخبير وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى، بناءً على الجهد المبذول والنفع العائد للمدعي، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه : (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ ) وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (7.573ريال) سبعة آلاف وخمسمائة وثلاث وسبعون ريالاً. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة بإلزام (...) للمقاولات سجل مدني رقم صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19.573) تسعة عشر ألفا وخمسمئة وثلاثة وسبعون ريالا لما هو موضح بالأسباب وأن الحكم غير قابل للاعتراض استناد للمادة(78)من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث