حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430089356

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449002030/1444
رقم الحكم:4430089356
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002030 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430089356 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٢٠٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨م على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن منتجات المدعية بواسطة (...) ب(...) في (...) ومدة العقد (٩) تسعة أيام ، بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعي (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم قيام الفعاليات ومماطلة المدعى عليها في تحديد مواعيد جديدة، ٢- استرداد المبلغ (عدم الوفاء بالعقد)، مستند على (العقد)، الطلبات: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)، ٢-دفع مبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، قائمة البينات: عقد + صورة تحويل بنكي من حساب شقيق صاحبة المؤسسة المدعية لحساب المدعى عليها.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٦/٠١/١٤٤٤هـ، لم يحضر أي من أطراف الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب هذه الدعوى، وفي جلسة يوم ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ثم أفاد المدعي وكالة بأن موكلته تطالب بمبلغ (٢٤.٠٠٠) ريال وهي عبارة عن (٢٠.٠٠٠) ريال قيمة الحوالات و (٤.٠٠٠) ريال هي غرامة عدم التنفيذ وارفق التعهد الصادر من المدعى عليها ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل كانت هذه النسبة او التعويض مشترطة في بداية العقد فقال لا لم تشترط وانما المدعى عليها بسبب التأخر وخسارة موكلتي تذاكر الطيار تعهدت بهذا التعويض ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد إعلان بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه وذلك لفسخ عقد إعلان عن (منتجات) والتعويض بدفع مبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي ، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها حوالة بنكية صادرة لحساب المدعى عليها بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال، حوالة بنكية صادرة لحساب المدعى عليها بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال العقد ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليه، خطاب صادر من المدعية تعتذر فيه عن التأجيل وتفيد بالتزامها بإرجاع ٢٠% من قيمة المبلغ المدفوع ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، وحيث أن المبلغ المطالب به هو مطابقة للتعهد المرفق في الدعوى وقد أفاد المدعي وكالة بأن التعويض الصادر من المدعى عليها لم يكن مشترط في العقد وقد سألت الدائرة عن ذلك للتأكد من جواز هذا التعويض إذ لو كان مشترطا لأدى إلى الربا وهو محرم وبما أنه لم يكن مشترطا وقد قامت المدعى عليها بتحمل أعباء خسارة المدعي من عدم تنفيذ المدعى عليها للاتفاق وكان ذلك على هيئة التزام وتعهد فهو التزام مقبول وملزم على المدعى عليه وبه تحكم الدائرة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث