حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430066096

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439539094/1443
رقم الحكم:4430066096
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539094 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430066096 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٠٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها عدة جلسات، وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها مانصه: بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٥م وبموجب فاتورة الشراء رقم ECS-٤١١٨)) قامت موكلتي بتوريد لوحات كهربائية للمدعى عليها عبارة عن (قاطع دوائر الكترونية ٢٠٠ أمبير عدد "١" -دائرة متعددة المكونات وحدة مناولة الهواء عدد "٣" – قاطع دوائر الكترونية ٨٠٠ أمبير ٣ فازة عدد "١٢" -لوحة اضاءة (اس ال بي)، بمجموع مبلغ وقدره (١٥٠.٣٢٠) مائة وخمسون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال. وبتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٥م وبموجب فاتورة الشراء رقم (ECS – ٤١١٩) استلمت المدعى عليها أيضاً بضاعة عبارة عن (عدد "١" –كبائن عدادات فايبر جلاس ١٠٠ أمبير عميل واحد مجمعة حسب أصول الصنعة وتحتوي على قاطع دوائر مقبولة (MCCB (١٠٠ أمبير ٣ فازة مع قفل ومفتاح وعدات كيلو وات ساعة ٢٠-١٠٠ أمبير من النوع الكهروميكانيكي حسب مواصفات شركة الكهرباء السعودية (ميمف) عدد "١" – قاطع دائرة الكترونية ٢٠٠ أمبير عدد "١")، بمجموع مبلغ وقدره (٢.٤٢٠) ألفان وأربعمائة وعشرون ريال، سددت المدعى عليها من البضاعة مبلغ وقدره (٥٣.٤٥٩) ثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٩.٢٨١) تسعة وتسعون ألف ومائتان وواحد وثمانون ريال. وبتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠١٥م سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٣,١٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ومائة ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٧٦,١٨١) ستة وسبعون ألف ومائة وواحد وثمانون ريال. وبتاريخ ١٢/٠٥/٢٠١٥م وبموجب فاتورة الشراء رقم (ECS – ٤١٤٥) استلمت المدعى عليها بضاعة عبارة عن (وحدة مناولة الهواء عدد "٣" وهم محول متغير التردد ١٥ كيلو وات لإمداد المروحة ومحول متغير التردد ١١ كيلو وات لمرحة الراجع ولوحة الإضاءة (اس ال بي) بمجموع مبلغ وقدره (٦٦.٠٠٠) ستة وستون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٤٢,١٨١) مائة واثنان وأربعون ألف ومائة وواحد وثمانون ريال. وبتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٥م سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١١٢,١٨١) مائة وأثنى عشر ألف ومائة وواحد وثمانون ريال، ثم بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٠م سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٠٢,١٨١) مائة واثنان ألف وواحد ومائة وواحد وثمانون ريال، ثم بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢١م سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٩٢,١٨١) اثنان وتسعون ألف ومائة وواحد وثمانون ريال. وبذلك يكون مجموع مبالغ البضاعة التي استلمتها المدعى عليها مبلغ وقدره (٢١٨,٧٤٠) مائتان وثمانية عشر ألف وسبعمائة وأربعون ريال، ومجموع المبالغ المسددة من المدعى عليها مبلغ وقدره (١٢٦,٥٥٩) مائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٢,١٨١) اثنان وتسعون ألف ومائة وواحد وثمانون ريال، وقد تم التواصل مع المدعى عليها مراراً وتم أخذ الوعود منها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ولكنها لم تلتزم بالسداد وبدأت في المماطلة والتسويف. المستندات: كشف حساب – أوامر شراء. الطلبات: نلتمس من مقام فضيلتكم بالتالي: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٩٢,١٨١) اثنان وتسعون ألف ومائة وواحد وثمانون ريال. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاب المحاماة وطلب الحاضر السير في الدعوى وباطلاع الدائرة طلبت من المدعي تقديم بيناته خلال سبعة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية فاستعد بذلك وفي هذه الجلسة وبحضور اطراف الدعوى حضر وكيل المدعى عليه وبطلبه الجواب ذكر ان موكلته تقر للمدعي بمبلغ وقدره اثنان وسبعون ألف ومائة وواحد وثمانون ريال ٧٢١٨١ ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر انه يحصر دعواه في مبلغ الإقرار وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ٧٢.١٨١ريال مقابل توريد لوحات كهربائية لصالح المدعى عليها، وحيث أقرت المدعى عليها بمبلغ المطالبة والذي حصر المدعي فيه دعواه, ولما كان الإقرار حجةً في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء, وبما أن إقرار المدعى عليها صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه, فإنه يرتب إظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٧٢.١٨١ اثنان وسبعون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالا وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث