حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430081156

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470043331/1444
رقم الحكم:4430081156
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470043331 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430081156 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٣٣٣١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ـــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ادعى فيها: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (١٤٤٧٠) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعون ريالاً ثمن توريد حديد مشمول بمصادقة ولم يتم سداده بعد لموكلته؛ وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداده موكلته مع تعويضها عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال. هكذا تلخصت الدعوى. وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في يوم الاثنين ١٤٤٤/٢/٢٣هـ بحضور: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) و: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته مدير المدعى عليها، ثم أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أجاب قائلا: المبلغ محل المطالبة صحيح ومستحق للمدعية وقدره (١٤٤٧٠) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعون ريالاً وأطلب من المدعية إمهالي في سداده. هكذا أجاب، وبعرض الصلح على الطرفين وحثهما عليه اتفقا على أن يتم حل النزاع صلحا بالصيغة التالية: تسدد المدعى عليها كامل المبلغ محل المطالبة وقدره (١٥٩٧٠) خمسة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً على دفعتين الأولى: قدرها (٧٩٨٥) سبعة آلاف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالاً تحل في تاريخ ١٤٤٤/٣/٣هـ، الثانية قدرها (٧٩٨٥) سبعة آلاف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالاً تحل في تاريخ ١٤٤٤/٣/٢٣هـ على أنه في حال لم يتم سداد الدفعة الأولى في وقتها يحق للمدعية المطالبة بكامل المبلغ. هكذا اتفقا، ثم طلبا الحكم بإثبات ذلك وإنهاء القضية به وإلزام الطرفين بموجبه. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره الطرفان في جلسة هذا اليوم من الاتفاق على إنهاء هذا النزاع صلحاً بين الطرفين وفق الصيغة المرصودة في ختام الوقائع، وبما أن وكالة وكيل المدعية تخوله حق الصلح، وبما أن صيغة الصلح المتفق عليه لا تتضمن ما يوجب ردَّها شرعاً ولا نظاماً؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المرصود بصك الحكم واعتبار النزاع منتهيا به وإلزام الطرفين بموجبه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث