حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430088988
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439563942/1443
رقم الحكم:4430088988
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439563942 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430088988 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439563942 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للأغذية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ 1438/11/4هـ الموافق 2017/07/27م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد الخضار والفاكهة بجميع أنواعها وتاريخ ابتداء التعامل 1438/11/4هـ الموافق 2017/07/27م بثمن إجمالي قدره (4,862.19) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي و تسعة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/23هـ الموافق 2021/11/28م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (4,862.19) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي و تسعة عشر هللة، قائمة البينات: فواتير.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 16/01/1444هـ، تبين عدم حضور أطراف الدعوى رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه تقرر الدائرة شطب هذه الدعوى لعدم حضور الأطراف، وفي جلسة يوم 25/02/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (4,862.19) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي و تسعة عشر هللة ثمن توريد (خضار وفواكه)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها ومختوم بختم المدعية، ولم تعترض المدعى عليها والخط من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4,862.19) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وستون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.