حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430069938
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432161/1443
رقم الحكم:4430069938
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432161 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430069938 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٦١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠٧,٣٠٠) ثمان مئة وسبعة آلاف وثلاث مئة ريال، قيمة توفير عمالة للمدعى عليها، وقدم سنداً لطلبه عقد (القوى العاملة) مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠١هـ مدته سنة ميلادية واحدة، تضمن قيام المدعية بتوفير عمالة للمدعى عليها، ممهور بختم المدعية وتوقيع منسوب إلى ممثل المدعى عليها بالعقد المدعو/ (...)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغها من عدمه حيث ورد في خانة التبليغات (قيد الاجراء، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، قيمة توفير عمالة للمدعى عليها ثم عقب وكيل المدعية بأن سبق أن تقدم بذات هذه الدعوى أمام هذه المحكمة لدى لدائرة التاسعة عشر برقم ٦٣٨٤ لعام ١٤٣٩ الت، والصادر بها حكم الدائرة الثالثة محكمة الاستئناف برقم ١٩٨٠ عام ١٤٤٠ هـ القاضي بإلغاء الحكم والحكم مجددا بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب تقدمه بهذه الدعوى مرة أخرى فذكر بأنه تقدم لدى المحكمة العامة بالخرج بذات الدعوى وصدر حكم بعدم الاختصاص. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠٧,٣٠٠) ثمان مئة و، قيمة توفير عمالة للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية أفاد بأنه سبق أن تقدم بذات هذه الدعوى أمام هذه المحكمة لدى الدائرة التاسعة عشر برقم ٦٣٨٤ لعام ١٤٣٩ه، والصادر بها حكم الدائرة الثالثة محكمة الاستئناف برقم ١٩٨٠ عام ١٤٤٠ هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة التاسعة عشر رقم ٦٣٨٤ لعام ١٤٣٩ والحكم مجددا بعدم الا، وأنه تقدم لدى المحكمة العامة بالخرج بذات الدعوى وصدر حكم بعدم الاختصاص، وحيث إن الأنظمة بيّنت آلية معالجة صدور حكمين من محكمتين مختلفتين بعدم الاختصاص النوعي وفقاً للمادة (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (١/٧٨/ب) من اللائحة التنفيذية المعدلة بقرار وزير العدل رقم (٧٤١٤) وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤١هـ، ولما كان قيد المدعي لهذه الدعوى مخالفُ للإجراءات النظامية المتبعة؛ إذ كان عليه رفع طلب فصل في تنازع الاختصاص للجهات المختصة وفقاً للأنظمة لتحديد المحكمة المختصة وإعادة ذات القضية لها، وبناء على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي للحكم بما يرد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.