حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430247901
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439554274/1443
رقم الحكم:4430247901
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554274 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430247901 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439554274 لعام 1443هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/04/23هـ الموافق 2021/11/28م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أجهزة وكاميرات مراقبة ومستلزماتها بثمن إجمالي قدره (138,030) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/23هـ الموافق 2021/11/28م. وطالبت بـ إلزام المدعى عليها بما يليـ: 1-تسليم الثمن وقدره (138,030) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية تسوية مستحقات على أوراق المدعي بتاريخ 23/04/1443هـ، والممهورة بتوقيع وختم طرفا الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02 /01 /1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة، وعليه رفعت الجلسة لإحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 02 /01 /1444هـ وملخصها: ذكر أنه بموجب عقد اتفاق وتسوية مستحقات مؤرخ في 23 /04 /1443هـ الموافق 28 /11 /2021م محرر بين المدعي والمدعى عليها، اتفقت المدعى عليها بسداد مديونية قيمة شرائها أجهزة كاميرات مراقبة ومستلزماتها من المدعية برصيد مستحقات قدره(138,030) مائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثون ريال، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة المدعى عليها بسداد المبلغ على أربعة دفعات متساوية بواقع دفعة واحدة كل ثلاث أشهر لتكون قيمة الدفعة الواحدة مبلغ(34,507.50) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة ريال وخمسون هللة، وتكون بداية الدفعة الأولى بتاريخ 01 / 01 / 2022م، والدفعة الثانية بتاريخ 01 /04 /2022م، والدفعة الثالثة 01 /07 /2022م، والدفعة الرابعة والأخيرة في 01 /10 /2022م، وقد حل موعد سداد الدفعة الأولى والدفعة الثانية والدفعة الثالثة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الدفعات بالموعد المحدد بالاتفاقية، وحاول المدعي أكثر من مرة التواصل مع المدعى عليها لسداد المبلغ إلا أن المدعى عليها تهربت من السداد، وبالتالي فإن المدعى عليها قد أخلت بشروط الاتفاق، وقام المدعي باللجوء إلى الصلح مع المدعى عليه وقيد طلب الصلح في منصة تراضي برقم (4311022357) لإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ مما أحوج المدعي بإقامة هذه الدعوى للحصول على حكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد كامل ما بذمتها من مستحقات مالية بإجمالي مبلغ قدره (138,030) مائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثون ريال، وعليه يطلب بإلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي كامل المبلغ قدره (138,030) مائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثون ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال أتعاب محاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/18هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وكما حضرت ممثلة المدعى عليها، وتشير الدائرة أنه بطلب الجواب من ممثلة المدعى عليها أجابت: بصحة اتفاقية التسوية وأنها لا زالت سارية، ولكن بعد إبرام الاتفاقية تم طلب الفواتير المتعلقة بالأعمال الواردة بالاتفاقية لكن المدعي لم يزود المدعى عليها بالفواتير، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن بيع (كاميرات مراقبة ومستلزماتها)، وبما أن المدعي قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة اتفاقية تسوية تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من عدم تقدم المدعي للفواتير لأنه باطلاع على ورقة الاتفاق تبين عدم تضمن أي شرط يتعلق بتقديم فواتير أو مستندات من المدعي ويناقض التزامها بسداد المبلغ الوارد في الاتفاقية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن سداد الدفعات الأولى وعليه فإن للمدعية الحق بالمطالبة الرجوع عن التأجيل لعدم التزام المدعى عليها بالاتفاق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي ويكتفى وبه تقضي. وأما طلب المدعي بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلب تحميله إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (13,800) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة أولاً: بالزام المدعى عليها شركه (.....) بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ 138030.00 مبلغاً وقدره (138,030) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال. ثانياً: الزام المدعى عليها شركه (.....) بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره مقابل 13,800 ثلاثة عشر ألف ثمانمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. رئيس الدائرة القضائية (.....) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430247901 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439554274 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركه(.....) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تسدد مبلغ المبلغ قدره(138,030) مائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثون ريال قيمة توريد أجهزة كمرات ومراقبة لصالحها، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال أتعاب محاماة.، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولاً: بالزام المدعى عليها شركه (.....) و المقاولات بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي(.....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ 138030.00 مبلغاً وقدره (138,030) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال. ثانياً: الزام المدعى عليها شركه (....) بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره مقابل 13,800 ثلاثة عشر ألف ثمانمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب إلغاء الحكم و رد الدعوى.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي.وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة اولا بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 29/02/1444هـ في القضية رقم 439554274 فيما قضى به من: بالزام المدعى عليها شركه (....) بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ 138030.00 مبلغاً وقدره (138,030) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا اعتبار الحكم نهائيا فيما قضى به من الزام المدعى عليها شركه (....) بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره مقابل 13,800 ثلاثة عشر ألف ثمانمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة. العضو الأول (....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (....)