حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430066136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439542122/1443
رقم الحكم:4430066136
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542122 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430066136 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439542122 لعام 1443 هـ المدعى: مصنع (...) للصناعات الجلدية المحدودة المدعى عليه: شركة مجموعة (...) السعودية للمباني العامة والمطارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1436/09/18هـ الموافق 2015/07/05م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أحذية سلامة بثمن إجمالي قدره (71,928) واحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (71,928) واحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,407.58) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة ريالاً و ثمانية وخمسون هللة. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: 1- فاتورة بيع رقم (7205) على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ المطالبة. 2- تذكرة تسليم رقم (7292) على مطبوعات المدعية. 3- مطابقة حساب (مورد) على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/28هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت إلى ما ورد في لائحتها. وبعرض الدائرة ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، فأفهمتها الدائرة بتقديم اجابتها، فاستعدت بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/17هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها وحضورها في الجلسة السابقة، وطلبت الحاضرة السير في الدعوى والحكم لها بطلباتها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: . وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: 1- تسليم الثمن وقدره (71,928) واحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,407.58) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة ريالاً و ثمانية وخمسون هللة. وبما أن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ قدره (71,928) واحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال نظير توريد أحذية سلامة ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها بيناتها المتمثلة في: 1- فاتورة بيع رقم (7205) على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ المطالبة. 2- تذكرة تسليم رقم (7292) على مطبوعات المدعية. 3- مطابقة حساب (مورد) على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة مبلغ المطالبة. ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في الجلسة الثانية إضافة إلى عدم تقديم الجواب رغم إمهالها في الجلسة الأولى، وبما إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ ت) وتاريخ 1439/05/04هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (30) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات وبينات، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بطلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,407.58) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة ريالاً و ثمانية وخمسون هللة، فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد، فإنها تنتهي إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة مجموعة (...) السعودية للمباني العامة والمطارات سجل تجاري رقم (...)ان تدفع للمدعية مصنع (...) للصناعات الجلدية المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (71,928) واحد وسبعون ألفًا وتسعمئة وثمانية وعشرون ريال سعودي ويضاف لها مبلغ وقدره سبعة الاف ومئة ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب