حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430054112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439535300/1443
رقم الحكم:4430054112
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535300 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430054112 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٣٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها، ادعى فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مضخات وخزانات بثمن إجمالي قدره (١١٠,٦٩٩.٣٩) مائة وعشرة ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وتسعة وثلاثون هللة وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، سددت منه المدعى عليها (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٦٩٩.٣٩) أربعة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٣‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ١٦ / ٢ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب قال المبلغ صحيح ونطلب جدولة المبلغ على أربعة دفعات. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال سبق أن جدولنا المبلغ على دفعات. ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فاصطلحا بطوعهما واختيارهما على أن تسدد المدعى عليها المبلغ للمدعية على دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ (٤٧,٣٤٩) سبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال تحل بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٤٧,٣٤٩) سبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال تحل بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤٤هـ وفي حال التأخر عن اليوم المحدد للسداد تحل كاملة الدفعات. ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤,٦٩٩) أربعة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال على دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٤٧,٣٤٩) سبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال تحل بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٤٧,٣٤٩) سبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال تحل بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤٤هـ. وفي حال التأخر عن اليوم المحدد للسداد تحل كاملة الدفعات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث