حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430066133

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439168861/1443
رقم الحكم:4430066133
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168861 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430066133 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٨٦١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للإسمنت شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للحلول الخرسانية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة; ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها اسمنت بثمن إجمالي قدره(٤,٩١٩,٣٧٣) أربعة ملايين وتسع مئة وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره(٦٦٦,٠١٢.١٨) ست مئة وستة وستون ألفًا واثنا عشر ريال وثمانية عشر هللة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦٦,١٢.١٨) ستمئة وستة وستون ألفًا واثنا عشر ريال وثمانية عشر هللة ;وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها وتوقيعها وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣\١٠\١٤٤٣هــ وملخصها: حضر ممثل المدعية،;وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب مهلةً للإجابة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤\٠١\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لممثل المدعى عليها عن الجواب؟ أشار إلى ما قدمه في المذكرة، وذكر أن المدعية لم تقدم أي بينات على دعواها، بالتالي فإن موكلته لا تسلم بوجود استحقاقات متبقية عليها، ثم زود ممثل المدعية لممثل المدعى عليها بنسخة من مطابقة الرصيد، وباطلاعه عليها طلب مهلةً للرد، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٧/٠٢/١٤٤٤ هـ، وملخصها وفي هذه الجلسة وبحضور أطراف الدعوى، سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب عدم تقديم إجابته كما طلبته الدائرة في الجلسة السابقة؟;فذكر: أنه تعذر عليه ذلك بسبب خلل في النظام، وظهور رسالة بأنه يوجد طلب مسبق. ثم قدم إجابة ذكر فيها بأن قيمة المطالبة غير صحيحة، وذلك لأن موكلته; قامت بسداد جزء منها، ولكن لتعذر وصولهم; لبينة السداد. وطلب من مقام الدائرة امهالهم; لبحث الصلح مع المدعية، أو العثور على بينة السداد كمهلة أخيرة.;وباطلاع الدائرة سألت المدعى عليه عن قيمة السدادات وبينتها؟ فذكر: أنه لا يعلم على وجه التحديد، فذكرت له الدائرة أن هذا الجواب لا يعتبر جوابًا ملاقيا للدعوى، فتمسك بإجابته، ثم سألته الدائرة عن المصادقة؟ فذكر أنها صحيحة وتقر بها موكلته، إلا أنه يدفع بوجود سدادات بعد المطابقة، ولكنه لا يعلم عنها ويطلب من المدعية التحقق من المبالغ المتبقية لهم. فعقب المدعي وكالة بأنه تم التحقق من ذلك، أوانه يتمسك بمطالبته الواردة في لائحته والمذكورة في مبلغ المطابقة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٦٦٦,١٢.١٨) ست مئة وستة وستون ألفًا واثنا عشر ريال وثمانية عشر هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بمصادقة الرصيد، إلا أنه يدفع بوجود سدادات بعد المطابقة، ولكنه لا يعلم عنها. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من مصادقة الرصيد المؤرخة في ٣٠/٠٩/٢٠٢١م، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالمصادقة المذكورة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن المدعى عليه وكالة ادعى وجود سدادات بعد المطابقة إلا أنه لا يعلم عنها، ولم يقدم بينة عليها، وقد أنكرها المدعي وكالة، وكما أن الأصل عدم السداد بناءً على القاعدة الشرعية: الأصل في الصفات العارضة العدم، والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها الشركة (...) للحلول الخرسانية سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعية شركة (...) للإسمنت شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٦٦.١٢.١٨) ستمئة وستة وستون ألفًا واثنا عشر ريالاً وثمانية عشر هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث