حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430066116

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439104425/1443
رقم الحكم:4430066116
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104425 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430066116 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٤٤٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١١/٠١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خدمات الانترنت والاتصالات بثمن إجمالي قدره (١٩٤,٠١٨) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانية عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٦م بمبلغ قدره (١٩٤,٠١٨) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانية عشر ريال، علماً أن نشوء الحق وابتداء التعامل كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١١/٠١/١٦م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩٤,٠١٨) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانية عشر ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- استمارة (...) أعمال للمنشأة رقم (...) على مطبوعات (...) ممهورة بختم (...) للمقاولات وتوقيعهما. ٢- أمر شراء رقم (١٤٥٠٣) وتاريخ ٠١/١٢/٢٠١١م على مطبوعات (...) للمقاولات، والممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٣- حوالة بنكية لحساب المدعية، على البنك (...). ٤- سند قبض مؤرخ في ١٧/٠١/٢٠١١م، بإجمالي قدره (٢٥,٢٠٠) خمسة وعشرون ألفاً ومئتا ريال، على مطبوعات (...). ٥- صورة كشف حساب مؤرخ في ١٦/٠١/٢٠١١م. ٦- فاتورة مؤرخه في ٢١/jan/٠٦م بإجمالي قدره (١٩٤,٠١٨.١٨) مائة وأربعة وتسعون ألفاً وثمانية عشر ريالاً وثمان عشرة هللة، على مطبوعات (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى وحصر طلباته بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٩٤,٠١٨) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانية عشر ريال. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال، وبطلب الجواب من ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لذلك، فأمهلتها الدائرة لذلك، كما عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وكالة، فاستمهلا ليعرضا ذلك على موكليهما، ثم جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضرت لحضوره ممثلة المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى ما قدمته ممثلة المدعى عليها بشأن إنكارها للدعوى نظراً لخلوها من البينات، وعليه أمهلت الدائرة ممثل المدعية لتقديم ما لديه من بينات على صحة دعواه، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠١/١٤٤٤٣هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبحضور أطراف الدعوى ذكر ممثل المدعية بأنه قام بإرفاق ما لديه من مستندات عبر تبادل المذكرات، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٩٤,٠١٨) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانية عشر ريال. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال. وتأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن ممثلة المدعى عليها دفعت بإنكارها للدعوى نظراً لخلوها من البينات، وحيث إن الدائرة في معرض نظرها أمرت المدعية بتقديم بينة موصلها لما تدعيه وإلا ستعدها الدائرة عاجزة، وبما أن المدعية ليس لها بينة تُثبت صحة دعواها وغاية ما قدمته عبارة عن فواتير صادرة على اوراقها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مطالبة المدعية وبالتالي رفض طلبها وفقا لما ورد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث