حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430047360
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470022754/1444
رقم الحكم:4430047360
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022754لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430047360 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470022754 لعام 1444 هـ المدعي: احمد علي احمد النافع المدعى عليه: شركة درة الغمام للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: سعد عبدالرحمن محمد المقرن صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (431325547)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قام موكلته بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (756.750) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضر وكيل المدعي/ حسن السيف سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (43135547)، كما حضر وكيل المدعى عليها عوض العمري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (39740408)، وأفاد وكيل المدعي بأن القضية كانت عالقة بالنظام ولم يتم إحالتها لاحد الدوائر القضائية ومن ثم تم رفع دعوى أخرى وتم قيدها ولا تزال منظوره، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم؛ وبعد مطالعة الأوراق وسماع الدعوى، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث أقر وكيل المدعي أن هناك دعوى أخر بنفس الحق المدعى به في الدعوى الماثلة منظورة لدى أحد دوائر هذه المحكمة، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق المدعى به في هذه القضية وتلك، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، فالمتعين على الدائرة والحالة هذه الحكم بعدم جواز سماع الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى.