حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430066127
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439393090/1443
رقم الحكم:4430066127
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439393090 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430066127 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٣٠٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ ٥-١٠-٢٠٢١م، على أن يقوم المدعي بصيانة محطات التوزيع بجدة حسب مواصفات و متطلبات(...) ،وذلك مقابل ٨٠% من قيمة مستخلص الشركة (...) فور تحصيله، وقد قام موكله بما عليه من إلتزام وأصدر فواتير مصادق عليها من المدعى عليها وبلغ مجموع الفواتير مبلغ قدره(١٠٥,٩٨٣.٨٢) مئة وخمسة ألف وتسعمئة وثلاثة وثمانون ريال و اثنان وثمانون هللة .ولم تلتزم المدعى عليها بسداد ما عليها من مستحقات وعند مطالباتها أكثر من مرة لم تستجيب، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره(١٠٥,٩٨٣.٨٢) مئة وخمسة ألف وتسعمئة وثلاثة وثمانون ريال و اثنان وثمانون هللة، إضافةً إلى أتعاب محاماة بمبلغ قدره(٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١-العقد٢-فواتير مصادق عليها من المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة ٣-خطاب المطالبة بالسداد٤-خطابات التوقف عن العمل.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٣هـ،وملخصها:حضر أطراف الدعوى وكالة،وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها ،وباطلاع وكيل المدعى عليها على الائحة طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال سبعة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة وبذات الطريقة.وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ،حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب ذكر بأنه لم يتمكن من إرفاق رده لأسباب تقنيه ثم قدم مذكرة ذكر فيها ما نصه: رداً من موكلتنا المدعى عليها على دعوى المدعي فإن موكلتنا تدفع بالآتي:أولاً: عدم قبول الدعوى لعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لأن االمدعية تطالب بإلزام موكلتنا المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٥,٩٨٣) مئة وخمسة ألف وتسعمئة وثلاثة وثمانون ريال فإن هذه المنازعة لا تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤١هــ ، وكذلك المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ:٠١/١١/١٤٤١هــ والتي حددت الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية وعليه طلبت الدائرة من أطراف الدعوى تبادل المذكرات على أن يستأنف المدعي الرد خلال خمسة أيام من تاريخه إلى حين موعد الجلسة القادمة.وفي جلسة النطق بالحكم المرئية المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ،حضر أطراف الدعوى وكالة،وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها بشأن اجابته على موضوع الدعوى ثم بعد مداولات بين الطرفين ذكر وكيل المدعى عليها أنه يقر للمدعي بمبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠)خمسة وسبعون ألف ريال وعليه أقر المدعي بقبول ذلك صلحا وحصر مطالبته به وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبيناً على مايلي. الأسباب: وبما أن وكيل المدعى عليها أقر للمدعي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠)خمسة وسبعون ألف ريال صلحا، وأقر المدعي بقبول ذلك وحصر مطالبته به، وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به ولقوله تعالى { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً "وبما أن هذا الصلح لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب.