حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430052773

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429919/1443
رقم الحكم:4430052773
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429919 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430052773 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩١٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركة (...) للخدمات الصناعية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الكهربائيه والميكانيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجاري بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة (٥٠٠) طن مع مشغل وذراع (٦) متر (٢٥) طن و(٤) عمال إشارة لمدة (١)يوم واحد، بثمن إجمالي قدره (٤٤,١٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ومائة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٤,١٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ومائة ريال بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٤هـ سدد منه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والمبالغ حالة السداد هي (١٤,١٠٠) أربعة عشر ألفًا ومائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٩م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٩م حتى ١٤٤٠/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤,١٠٠) أربعة عشر ألفًا ومائة ريال، عن الفترة من ١٤٤٠/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٩م إلى ١٤٤٠/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠م. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ فاتورة بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٧م ومبلغ (٤٤,١٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ومائة ريال على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليها. ٢/ سجل دوام بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٩م على مطبوعات المدعية. ٣/ أمر شراء بتاريخ ١٣/ يونيو/ ٢٠١٩م بقيمة (٣٦,٧٥٠) ستة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال على مطبوعات المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير المدعى عليها وأفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بتقديم ما يثبت تمثليه للشركة فأفاد بأن لديه قرار الشركاء بذلك والمؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٠٣هـ فأفهمته الدائرة بإرفاقه في ملف القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير المدعى عليها، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها قال: ما جاء في الدعوى صحيح وأطلب إمهالي للسداد بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م مبلغاً قدره (١٤,١٠٠) أربعة عشر ألفًا ومائة ريال وبعرض ذلك وكيل المدعية قال: لا مانع لدينا من ذلك. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات الصلح. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية تخوله حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تسدد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم (...) للمدعية الشركة (...) للخدمات الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤,١٠٠) أربعة عشر ألف ومائة ريال في ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث