حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430069874

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439021473/1443
رقم الحكم:4430069874
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021473 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430069874 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439021473 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (6711) وتاريخ 1440/05/11هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة عشر) وصدر فيها صك حكم قطعي بتاريخ 1442/08/30هـ بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (2,700) ألفان وسبعمائة ريال ولكن لم يكن من ضمنها أتعاب ندب الخبير والبالغ قيمتها (4,198) أربعة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريالاً، علماً بأن هذه القضية تمت قبل صدور نظام قرار المصالحة الجديد في القضاء التجاري، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (4,198) أربعة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه صك الحكم في القضية رقم (6711) وتاريخ 1440/05/11هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 19/ 02/ 1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على مستندات القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة الذكر ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بقيمة أتعاب الخبير لدى الدائرة التي نظرت القضية الأصلية، ولما كانت هذه القضية من اختصاص المحكمة و الدائرة استناداً للفقرة (التاسعة) من المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية، ونص الحاجة منها بعد ذكر عدد من حالات اختصاص المحكمة التجارية " دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة " ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه قيمة أتعاب الخبير، تأسيساً على أن أتعاب الخبير يتحملها الطرف الخاسر، ولما كان المدعي في هذه القضية لم يحكم له بكامل مطالبته ؛ بل حكم له بجزء يسير من مطالبته مما يعد معه خاسراً في هذه القضية، ولأن التعويض إنما يكون إذا ألجأ المدعى عليه المدعي للشكاية والقضاء، والمدعي في هذه الحالة لم يثبت له كامل الحق أمام المحكمة، ولم يثبت للدائرة أنه أُلجئ للقضاء؛ سيما وأن دعوى المدعي في الدعوى الأصلية لا تتبين إلا بندب خبير فعتبر بذلك من لوازم الدعوى التي يتطلب على المدعي دفع تكاليفها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاقه قيمة أتعاب الخبير. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث